شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢وإن(1) عطب في الطريق فقد أُبيح له ذبحه وأكله ، لأنَّ عليه بَدَله .
وقيل : إن ذهبت عينه(2) قبل محلِّه فلا يجزيه ، وعليه بَدَله .
وقال من قال : إن أصابه ذلك من قِبَلِه فعليه بدله ، وإن أصابه من قِبَل الله أجزاه ، ولا بَدَل عليه ، وهو قول أبي علي - رحمه الله - .
فصل [ في إحرام من ساق هدياً ] :
ومن ساق هدياً لمتعته ؛ فلا يزال مُحرماً - كالقارن - إلى محلِّ هديه من يوم النحر ، وهو أكثر قول أصحابنا .
وقيل : إن قدَّم قبل العشر من الحج ، فجائز له أن يُحلَّ من عمرته ويذبح هديه بمكَّة ، والله أعلم .
فصل [ فيما يجزي وما لا يجزي في ذبح الهدي ] :
وقيل : من ذبح الهدي قَبْل طلوع الشمس من يوم النحر فلا يجزي(3) ، وإن فسد من قِبَل الذبح فلا يجزي .
( وإن سرق قبل الذبح فلا يُجزي )(4) ، وإن سرق بعدما ذبح ومات أجزاه ، وإن سرق بعدما ذبح قبل أن يموت ، فمختلف فيه :
فقيل : لا يُجزي .
وقيل : إنْ ذُبِحَ الذبح الذي لا يحيى منه أجزى ، والله أعلم .
ومن لم يذبح يوم النحر حتى زالت الشمس ، فليذبح في اليوم الثاني ، والذبح في أيام التشريق كلهنَّ مُجْزٍ عن المتعة ، ولا نعلم فيه(5) اختلافاً .
ومن لم يذبح(6) أيام التشريق ، حتى(7) رجع إلى بلاده :
فقيل : يجزئه هدي واحد يبعث به .
وقيل : عليه(8) الهدي ودم يبعث بهما .
فصل في كيفية نحر البُدْن من(9) جامع أبي جابر :
(1) في ( ي ) : فإن .
(2) في ( ي ) : علته . والصواب المثبت من ( ص ) ، لأنَّ ذهاب العين - أي : العور - عيب يؤثر في عدم الإجزاء ، وإلزام البدل ، لا ذهاب العِلَّة والمرض .
(3) في ( ي ) : يجزيه .
(4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
(5) في ( ي ) : في ذلك .
(6) زاد في ( ي ) : في .
(7) حتى : ساقطة من ( ج ) .
(8) عليه : ساقطة من ( ي ) .
(9) في ( ي ) : ومن .