شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤وقَالَ عَطَاء : كَانَ مَنْ مَضَى يَذْبَحُونَ البَدَنَةَ بَعْدَ ما تُنحَر(1) ، وَبلَغَني أَنَّ النَّحْرَ كَانَ في الشِّقِّ الأَيْمَنِ(2) .
وإِنْ أَرادَ(3) ذَبْحَ ذَاتِ لَبَنٍ ؛ فلْيَنْضَحْ ضَرْعَها بِالماءِ البارِدِ ؛ لِيَذْهَبَ الَّلبَنَ ، ( وإِنْ حَلَبَهُ فَلْيتَصَدَّقْ بِهِ )(4) .
رجع إلى الشرح :
فصل [ فيما للمتمتع من هديه ] :
وليس للمُتمتِّع أن يأكل من هديه(5) أكثر من الثلث ، عند الجمهور من أصحابنا ، وقيل : إن أكله كُلَّه فعليه هديٌ غيره ، وكذلك ليس له أن ينتفع بإهابه ، ولا بزمامه(6) ، ولا بجلاله(7) ،
(1) السنة في الإبل أن تُنحر ، ومن هنا اختلف الفقهاء في ذبحها ؛ فقال المالكية : لا يجوز ذبح الإبل ، وذهب الإباضية إلى الجواز ، وكذلك قال الشافعية مع الكراهة . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج2 ص478 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص222 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج2 ص1147 ) ، ( النووي ، الإيضاح ، ص340 ) .
(2) الذي وقفت عليه من قول عطاء في كيفية نحر البدن قوله : " إن شاء نحرها قياماً ، وإن شاء باركة " . أخرجه ابن أبي شيبة . انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، ج4 ص83 ) .
(3) أراد : ساقطة من ( ي ) .
(4) ما بين القوسين ساقط من ( ي )، ونضح ضرع ذات اللبن بالماء البارد، قال به الحنفية أيضاً. انظر: (الموصلي، الاختيار ، مج1 ج2 ص223 ) .
(5) في ( ج ) : وقيل للمتمتع أن لا يأكل من هديته .
(6) في ( ي ) : بدمائه .
(7) الجلال - بضم الجيم وتخفيف اللام - هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه .
انظر : ( الشوكاني ، نيل الأ،طار ، ج5 ص129 ) .