شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢فإنِ استطاع المُحصَر الطواف لعمرته ؛ طاف وركع وسعى ، أو كان متمتعاً ؛ فحصل حلالاً(1) ؛ فليَمكُث في مكة إن شاء ، وإلاَّ فالمُستحبُّ أن يمكث فيها ثلاثة أيَّام ، يقرأ القرآن ويُصلِّي ، وإن أحلَّ وذهب عنها ؛ فلا بأس على حال، فإذا(2) كان يوم التروية ؛ فعل ما ذكر(3) الشيخ بقوله :
[ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ ]
24- ثُمَّ أَحْرِمْ بِالحَجِّ مِنْ مَسْجِدِ الجِنِّ … ... إِذَا مَا اعْتَمَرْتَ تَأْتِ كَمَالاَ
[ شرح المفردات ] …
ثُمَّ : لِلتَّرْتيبِ المهليِّ ، وَهُوَ(4) هَاهُنَا في مَوضِعِهِ ؛ لِبُعْدِ الغَايَةِ منَ الإِحْلاَلِ إِلَى الإِحْرَامِ بِالحَجِّ .
وَأَحْرِمْ : فِعلُ أَمْرٍ رُبَاعيٍّ .
وَالبَاءُ منَ الحج(5) لِلسَّبَبِ ، ومن : لابتداءِ المَسَافَةِ .
وَالمَسْجِدُ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ(6) -بِفَتْحِ الميمِ وَكَسْرِ الجِيمِ- شَاذٌ ، وَقِياسُهُ(7) فَتْحُ الجِيمِ ؛ لأَنَّهُ ظَرْفُ مَكَانٍ(8) ، منْ سَجَدَ ، كَنَصَرَ ، وَقَدْ يَجُوزُ الفَتْحُ علَى القِياسِ ، إِلاَّ أَنَّ الكَسْرَ علَى الشُّذُوذِ أَشْهَرُ .
وباقي البيت كلّه تذييل ؛ لصحَّة الاستغناء عنه ، لأنَّ قوله : " إذا ما اعتمرتَ " مفهوم من الأبيات التي قبله ، وكذلك " تأتِ كمالا " مستغنىً عنه ، إلاَّ أنَّه تذييلٌ حَسَنٌ في موضعه .
وتأت ، أي : تجيء ، وهو مجزوم على جواب(9) الأمر .
(1) في ( ي ) : حلال ، والصواب ما في الأصل .
(2) في ( ي ) : وإذا .
(3) في ( ي ) : فعلى ما ذكره .
(4) في ( ي ) : وهي ، والصواب ما في الأصل .
(5) في ( ي ) : بالحج .
(6) وهو : ساقط من ( ج ) .
(7) في ( ي ) : قياسه ، والصواب ما في الأصل .
(8) مكان : ساقط من ( م ) .
(9) على جواب : ساقط من ( ي ) .