شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

يقول : إذا اعتمرتَ وأحللتَ ، فإذا كان محلّ الإحرام بالحج ، فأحرم بالحج من مسجد الجِنّ، بعدما تُصلِّي ركعتين لإحرامك، وتقول في عقد الإحرام، وأنتَ مُقبلٌ إلى مِنى: لبيك(1) اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة والملك لك وحدك(2) ، لا شريك لك(3) ، لبَّيك بحجَّة تمامها وبلاغها عليك .

شرح المعنى [ في ترتيب الأعمال يوم التروية ] :

وعلى من أراد الإحرام بالحج يوم التروية ، أن يدهن بدهنٍ لا طيبَ فيه ، ثم يغتسل إن أمكنه، وإلاَّ فالوضوء يجزئه ، فيلبس ثوبي إحرامه ، فيأتي البيت فيطوف به سبعة أشواط، ويُصلِّي ركعتين ( لطوافه ، ثم يُصلِّي ركعتين )(4) حيث ما أراد أن يُحرم ، من المسجد الحرام ، أو مسجد الجِنِّ ، وأكثر فقهائنا يأمرون بالإحرام من مسجد الجِنِّ(5) .

فإذا سَلّمَ من الركعتين الَّلتين لإحرامه ، أحرم مستقبلاً إلى منى ، ويقول : لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إنّ الحمد والنعمة والملك(6) لك وحدك(7) لا شريك لك(8) ، لبَّيك بحجَّة تمامها وبلاغها عليك، يقول في مُصلاَّهُ ذلك ، ثلاث مرَّات ، ثمّ يقوم مُتيمِّماً مِنَى ، ثمَّ لا يقطع التلبية ، حتى يرمي جمرة العقبة .

فصل [ في حكم طواف الصدر ] :

(1) لبيك : ساقطة من ( ي ) .

(2) المحفوظ في لفظ التلبية أن تقول : لك والملك ، بتقديم لفظ " لك " على " والملك " ، وليس فيها لفظ "وحدك " ، والله أعلم .

(3) لك : ساقطة من ( ي ) .

(4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

(5) وذهب الإمام القطب إلى أن الإحرام من المسجد الحرام أفضل . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص160 ) .

(6) والملك : ساقطة من ( ج ) ، وهو الصواب ؛ بإسقاطها قبل لفظ " لك " ، وإثباتها بعدها .

(7) وحدك : ساقطة من ( م ) ، وهو الصواب .

(8) لك : ساقطة من ( ج ) .

٢٨٦ / ٥٦٥