شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢ومن بيان الشرع [ فيمن أحرم بالحج بلا طواف ] :
وروى أبو عيسى(1) عن محبوب(2) : أنَّ من دخل مكة ، ممَّن هو مقيم بمكة ؛ فركع ركعتين ، ثم أحرم قبل أن يطوف ؛ قال محبوب : قد أساء ، وليمض(3) إلى مِنى ، ولا يطوف بعد الإحرام ، ولم نرَ(4) عليه دماً .
وقيل أيضاً في الذي ترك الطواف للإحرام بالحج يوم التروية فقد ترك ما يُستحبّ ، وليس نعلم عليه كفارة ، وقال من قال : عليه كفارة إذا ترك الطواف للحج عمداً .
مسألة [ فيمن نسي الإحرام بالحج حتى سار لمنى ] :
وقيل : من نسي أن يُحرم بالحج يوم التروية ، حتَّى صار في طريق منى ؛ فليُصلِّ ركعتين ، إن(5) لم تكن صلاة فريضة ، ثم يُحرم من مكانه ، وإن لم يكن وقت صلاة ، ولم يصلِّ ؛ فلا بأس .
ومن طاف لذلك في الليل ، ثم رجع إلى رَحْله ، فنام حتى أصبح ، ثم أحرم وعدا فلا بأس عليه ، وقال من قال : عليه أن يعيد(6) .
مسألة [ فيمن لم يطف للصدر حتى قضى المناسك ] :
ومن قضى عُمرته ؛ فلمَّا أراد أن يُحرم بالحج لبَّى(7) ، [ ولم ](8) يطُف قبل التلبية ، ولم يذكر حتى قضى مناسكه ؛ فلا بأس .
(1) لم أجد ترجمة لأبي عيسى هذا ، ولعله من تلامذة الشيخ محبوب بن الرحيل ، بدليل روايته عنه، فيكون ممن عاش في القرن الثالث الهجري، والله أعلم .
(2) هو الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي ، من علماء الإباضية في القرن الثالث الهجري . انظر ترجمته في : ( البطاشي، إتحاف الأعيان، ج1 ص217 ) .
(3) في ( ي ) : ويمضي ، والصواب ما في الأصل .
(4) في ( ي ) : ير .
(5) في ( ي ) : وإن ، والصواب ما في الأصل .
(6) انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص320 ) .
(7) لبى : ساقطة من ( ي ) .
(8) ولم : ساقطة من ( ص ) ، وفي ( ي ) : لم .
(9) في ( ي ) : مسألة .
(10) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .