شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

ومن بيان الشرع [ فيمن أحرم بالحج بلا طواف ] :

وروى أبو عيسى(1) عن محبوب(2) : أنَّ من دخل مكة ، ممَّن هو مقيم بمكة ؛ فركع ركعتين ، ثم أحرم قبل أن يطوف ؛ قال محبوب : قد أساء ، وليمض(3) إلى مِنى ، ولا يطوف بعد الإحرام ، ولم نرَ(4) عليه دماً .

وقيل أيضاً في الذي ترك الطواف للإحرام بالحج يوم التروية فقد ترك ما يُستحبّ ، وليس نعلم عليه كفارة ، وقال من قال : عليه كفارة إذا ترك الطواف للحج عمداً .

مسألة [ فيمن نسي الإحرام بالحج حتى سار لمنى ] :

وقيل : من نسي أن يُحرم بالحج يوم التروية ، حتَّى صار في طريق منى ؛ فليُصلِّ ركعتين ، إن(5) لم تكن صلاة فريضة ، ثم يُحرم من مكانه ، وإن لم يكن وقت صلاة ، ولم يصلِّ ؛ فلا بأس .

ومن طاف لذلك في الليل ، ثم رجع إلى رَحْله ، فنام حتى أصبح ، ثم أحرم وعدا فلا بأس عليه ، وقال من قال : عليه أن يعيد(6) .

مسألة [ فيمن لم يطف للصدر حتى قضى المناسك ] :

ومن قضى عُمرته ؛ فلمَّا أراد أن يُحرم بالحج لبَّى(7) ، [ ولم ](8) يطُف قبل التلبية ، ولم يذكر حتى قضى مناسكه ؛ فلا بأس .

ذكر(9) قطع التلبية ( للمحرم بالحج ، من بيان الشرع )(10) :

(1) لم أجد ترجمة لأبي عيسى هذا ، ولعله من تلامذة الشيخ محبوب بن الرحيل ، بدليل روايته عنه، فيكون ممن عاش في القرن الثالث الهجري، والله أعلم .

(2) هو الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي ، من علماء الإباضية في القرن الثالث الهجري . انظر ترجمته في : ( البطاشي، إتحاف الأعيان، ج1 ص217 ) .

(3) في ( ي ) : ويمضي ، والصواب ما في الأصل .

(4) في ( ي ) : ير .

(5) في ( ي ) : وإن ، والصواب ما في الأصل .

(6) انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص320 ) .

(7) لبى : ساقطة من ( ي ) .

(8) ولم : ساقطة من ( ص ) ، وفي ( ي ) : لم .

(9) في ( ي ) : مسألة .

(10) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

٢٩٢ / ٥٦٥