شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

عن ابن عبَّاس أنَّه قال : " تُقطع التلبية في الحج ، عند رمي جمرة العقبة "(1) ، قال المؤلّف: وأرجو أنَّ(2) هكذا قول أصحابنا(3) .

وعن عطاء عن ابن عمر"أنَّه كان يقطع التلبية في الحج والعمرة إذا دخل الحَرَم "(4) .

وعن إبراهيم " أنَّه يقطع التلبية ، عند أول حصاة ، يرمي بها جمرة العقبة ، يوم النحر "(5) .

(1) قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في هذا المعنى ، ذكره ابن حجر بلفظ : " التلبية شعار الحج ، فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حِلّك، وبدء حِلّك أن ترمي جمرة العقبة "، وقال : رواه ابن المنذر بإسناد صحيح. انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص533 ). وهناك لفظ آخر ذكره زكريا الباكستاني ، وصححه ، وعزاه لأبي داود في مسائل أحمد برقم 103 ، بلفظ : " المعتمر يُمسك عن التلبية إذا استلم الحجر ، والحاج إذا رمى العقبة ". انظر: (الباكستاني، صحيح آثار الصحابة، ج2 ص776-777 ) .

(2) في ( ي ) : أنه ، والصواب ما في الأصل .

(3) وهو قول الجمهور، فبه قال الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية. انظر: ( الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2 ص141 ) ، ( القطب، شرح النيل، ج4 ص189 ) ، ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص196-197 ) ، (النووي، الإيضاح، ص313 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص305 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص136 ) .

(4) رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص338 ، وابن أبي شيبة ج1 ص178 ، والبيهقي ج5 ص104 ، وصحَّحه زكريا الباكستاني . انظر : ( الباكستاني، صحيح آثار الصحابة، ج2 ص776 ) .

وانظر : ( محمد رواس قلعه جي ، موسوعة فقه عبدالله بن عمر ، ط1 دار النفائس بيروت ، 1406هـ 1986 ، مادة " تلبية " ص229 – 230 ) .

(5) انظر : ( محمد رواس قلعه جي ، موسوعة فقه إبراهيم النخعي ، ط2 دار النفائس - بيروت ، 1406هـ 1986م ، ج1 ص403 ) .

٢٩٣ / ٥٦٥