شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤وفي حديث آخر قال : " لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُلبِّي ، حتى رمى جمرة العقبة(1) ، ثم قطع "(2) .
وفي بعض الرأي أنَّه يقطع عند صلاة الصبح يوم عرفة(3) .
وفي قول آخر : أنَّه يقطع التلبية ، منذ يحصل له الوقوف ، وأفاض من عرفات(4) .
وفي قول آخر : أنَّه يقطع التلبية من طلوع الفجر من يوم النحر .
مسألة(5) [ في المتمتع إذا لم يطف لعمرته إلى يوم التروية ] :
وإن دخل مكَّة مُحرِماً بعمرة ، فأقام على إحرامه ، ولم يطُف لعمرته ، حتى أهلَّ بالحج يوم التروية ، وخرج إلى عرفات ؛ فقد أساء(6) ، ولا شيء عليه ، إلاَّ دم المتعة ، ويجزئه طواف الزيارة ، لحجِّه وعُمرته ، والله أعلم .
[ المواقيت المكانية ]
27- وَالمَوَاقِيتُ ذَاتُ عِرْقٍ مِنَ المَشْـ … ـرِقِ إِن جئت أَوْ أَرَدْتَ نِزَالاَ
[ شرح المفردات ]
(1) زاد في ( ي ) : يوم النحر .
(2) رواه البخاري في 25- كتاب الحج ، 101- باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة ، والارتداف في السير ، برقم 1686 و 1678 . انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص532 ) . ورواه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر ، برقم 1208 .
(3) روي عن ابن عمر " أنَّه كان يُلبِّي حتى يغدو من منى إلى عرفة ، فإذا غدا ترك التلبية " . رواه مالك في الموطأ في كتاب الحج ، باب قطع التلبية ج1 ص338 . والغدو هو الذهاب صباحاً . انظر : ( الرازي، مختار الصحاح، ص302 ) .
(4) يقرب هذا من قول المالكية في الرواية المشهورة عندهم ؛ إذ قالوا : يقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة . انظر : ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص479 ) ، ( ابن جزي، القوانين الفقهية، ص136 ) .
(5) في ( ي ) : فصل .
(6) في ( ص ) و( ي ) كتبت : أسى ، والصواب كتابتها المثبتة في المتن .