شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣١٣مثال ذلك: عراقيٌّ مرَّ بذي الحُلَيفة، فقول:( عليه أن يرجع إلى ذي الحُلَيْفة وقول: )(1) يرجع إلى ذات عِرْق ، وكذلك من سكن في مكة غير مستوطن ؛ فعليه إن أراد العمرة أن يذهبَ إلى مِيقاته ، وقول : يذهب إلى أيِّ ميقاتٍ شاء .
فصل [ فيمن مر بميقات يريد أدنى الحرم ] :
ومن مرَّ بحَدٍّ، لم يُرد إلاَّ أدنى الحَرَم؛ فقد وقفوا عنه، ونحن نطلب فيه الأثر -إن شاء الله(2) -.
ومن خرج من أهل مكة إلى خلف الحَرَم ؛ فعليه الإحرام(3) ، وأرجو أنَّه قيل(4) : لا إحرام عليه . وإن لم يتعدَّ الحَرَم ؛ فلا إحرام عليه ، وَأَرْجُو أنَّه قيل : إن سارَ في الحَرَمِ بِقَدْرِ فَرْسَخَينِ ؛ فَعلَيهِ الإِحْرَامِ ، وَاللهُ أَعلَمُ .
وَقيلَ فيمنْ خَرَجَ منْ أهلِ جُدَّة إِلى مكَّة ؛ فَهُوَ بِالخيارِ في الإِحْرَامِ وَتَركِهِ ، وَهيَ(5) دون المواقيت ؛ فانظر في ذلك .
- ـ - ـ -
[ أحكام الإحرام ]
31- حِيْنَ مَا جَازَتِ الصَّلاَةُ وَإِلاَّ … فَانتَفِلْهُ بِرَكْعَتَيْنِ انتِفَالاَ
[ شرح المفردات ]
حِيْنَ(6) : مَضَى تَفْسِيرُهُ ، وَهُوَ مُتعلِّقٌ بِأَحْرِمْ ، وما : حَشْوٌ .
(1) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
(2) زاد في ( ي ) : تعالى .
(3) أي فعليه الإحرام عند رجوعه لمكة، والصواب عدم لزوم الإحرام لمن لا يريد نسكاً والله أعلم.
(4) قيل : ساقطة من ( ي ) . ومعنى عبارة المؤلف: " وأرجو أنه قيل" أي: وأظن أنه قيل .
(5) في ( ي ) : وهو .
(6) في ( ي ) : حين ما ، والصواب ما في الأصل . والكلام هنا مرتبط بما سبق من ذكر الإحرام ومواقيته، فالمعنى أنك أحرم في هذه المواقيت عند حضور وقت الصلاة الواجبة، وإلا فصل ركعتين نافلة وأحرم بعدها .