شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

أُغْلِي السِّباءَ بِكُلِّ أدكَنَ عاتِقٍ … أو جونةٍ قُدِحتْ وفُضَّ ختامها(1)

أَي : فُضّ خِتامها وقُدحت .

المَعْنَى :

يَقُولُ : إذا أَرَدْتَ الإِحرامَ ؛ فَاغتَسِلْ إِنِ استطَعْتَ ، وَإِلاَّ فَتَوَضأْ ، فَصَلِّ ؛ فَأَحْرِمْ .

شَرْحُ المَعنَى [ فيما يُجتنب ويُستحب للإحرام ] :

وَمَنْ أَرَادَ الإِحْرَامَ ؛ فَليكُنْ مُجتَنباً الطِّيبَ قَبلَ إِحْرَامِهِ بِيَومٍ، وَهُوَ قَولُ ابنِ عبَّاسٍ ، وَقَولٌ : بِيَومَينِ ، وَهُوَ قَولُ أَبِي المُؤْثِرِ(2) ، ثُمَّ يَدهنُ رَأْسَهُ بِدُهْنٍ ، لاَ طيبَ فيهِ ، من حَلٍّ أو زَيْتٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِسِدْرٍ أَوْ خطميٍّ، وَإِلاَّ فَيُجْزِئُهُ بِمَاءٍ قُرَاحٍ إِنْ أَمكَنَهُ ، وَإِلاَّ فَالوُضُوءُ يُجْزِئُهُ ، فَليُصَلِّ إِنْ حَضَرَتْ فَرِيضَةٌ(3) ، وَإِلاَّ فَنَافِلَة ؛ فَلْيُحْرِمْ علَى إِثْرِهَا في(4) مكَانِهِ .

فصل [ فيمن ترك مستحبات الإحرام ] :

(1) هذا البيت هو البيت رقم 59 من معلقة لبيد ، والسباء هو شراء الخمر، والجونة هي الخابية السوداء، وقدحت أي غرف منها ومزجت، وفض أي كسر ، وختامها أي خاتمها ، والترتيب الطبيعي أن يقول: فض ختامها وقدحت. انظر : ( ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر – بيروت ، ص175 ) .

(2) هذا الكلام مبنيٌّ على القول بمنع الطيب عند الإحرام ؛ فكان الأمر باجتنابه قبل الإحرام بيوم أو يومين إنما هو تأكيد على منعه عند الإحرام، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ص128 .

(3) في ( ي ) : الفريضة .

(4) في ( ج ) : من .

٣١٧ / ٥٦٥