شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣١٨فَإِنْ تَرَكَ المَأْمُورَ بِهِ لِعُذْرٍ ، مِنْ قِبَلِ مَرَضٍ أَو شِبْهِهِ(1) منَ العَرَضِ ، أَوْ وِفَاقِ وَقْتٍ مَنْهِيٍّ عَنْ صَلاَةِ فَرْضٍ فِيْهِ أَوْ نَفْلٍ ؛ فَأَحْرَمَ بِلاَ صَلاَةٍ ؛ فَإِحْرَامُهُ تَامٌ ، حَتَّى قيلَ : لَوْ تَرَكَ جَميعَ ما أُمرَ بِهِ ، منَ الغُسلِ وَالوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ بِلاَ عُذْرٍ وَأَحْرَمَ ، أنّ إِحْرَامَهُ صَحِيحٌ تَامٌ ثَابِتٌ لَهُ وَعَلَيهِ ، لِثُبُوتِهِ في الحَائِضِ وَالجُنُبِ ، لَكِنْ(2) تَرَكَ الفَضِيلَةَ ، وَهُوَ مُقَصِّرٌ في ذَلِكَ .
فصل [ في استحباب الإحرام إثر صلاة ] :
وَالمُسْتَحَبُّ الإِحْرَامُ علَى إِثْرِ صَلاَةٍ(3) ، وَإِنْ نامَ أو أكلَ أو شَرِبَ أو رَكِبَ، ثُمَّ أَحْرَمَ ؛ فَإِحْرَامُهُ تَامٌ ، حتَّى لَو أَحْرَمَ في حِيْنِ الأَكْلِ أَوِ الرُّكُوبِ ؛ كانَ إِحرَامُهُ ثَابتاً ، ما لَمْ يَتَعدَّ الحَدّ ، فَإِنْ تَعَدَّاهُ ؛ فَعلَيهِ الرُّجُوعُ إِلَيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَرجعْ إِلَيهِ ؛ فَسَنَذْكُرُهُ في مَوْضِعِهِ منَ القَصِيْدَةِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - .
- ـ - ـ -
33- في إِزَارٍ مُطَهَّرٍ وَرِدَاءٍ … لَمْ يَمَسَّا طِيْباً وَلاَ جِرْيَالاَ
[ شرح المفردات ]
في إزار : مُتعلِّقٌ بأَحْرِمْ .
وَالإِزَارُ وَالإِزَارةُ وَالإزر(4) - بكَسْرِ الهَمزةِ فِيهنَّ - مَعرُوفٌ ، وَيَجُوزُ تَأْنيثُهُ .
وَمُطهَّر : نَعتُهُ ، وَهُوَ اسمُ مَفعُولٍ من طهر .
(1) في ( ي ) : شهه ، والصواب ما في الأصل .
(2) في ( ي ) : ولكن .
(3) هذا قول الجمهور . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص52 ) ، ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص336 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص195 ) .
(4) والإزر : ساقطة من ( ي ) .