شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

وَأمَّا المَرأةُ ؛ فَلا بَأْسَ علَيها أَنْ تَلْبَسَ لإِحْرَامِها ما شَاءَتْ منَ الثِّيابِ ، منَ القُمُصِ ، وَالسَّرَاوِيلاَتِ ، وَالخُمرِ(1) ، والجَلابيبِ(2) ، والمَعاوِزِ(3) ، إِلاَّ ثَوباً مَشُوباً بِحَرِيرٍ ، كَالخَزّ وَالقَزّ(4) ، أَوْ فيهِ طيبٌ ؛ فَلاَ .

(1) الخُمْر أو الخُمُر: جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها ويجمع أيضاً على أخمرة، واختمرت المرأة وتخمرت أي: لبست الخمار. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج4 ص257 ) ، ( الفيومي، المصباح المنير، ص69 ) .

(2) الجلابيب: جمع جِلباب، وهو ثوبٌ أوسع من الخمار دون الرداء، تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وتجلببت المرأة، أي : لبست الجلباب. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج1 ص272 ) ، ( الفيومي، المصباح المنير، ص40 ) .

(3) المعاوز : جمع مِعوَز ومِعوَزة ، وهو الثوب الخَلِق الذي يُلفّ به الصبي . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب ، ج5 ص385 ) .

(4) الخز المعروف أولاً : ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وهناك نوع من الخز معمول كله من الإبريسم ، والقز هو الذي يسوى منه الإبريسم، أي : الحرير . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " خزز " ج5 ص345 ، "قزز " ج5 ص395 ). ومذهب الإباضية منع المحرمة من لبس الحرير ، لأنه من الزينة ، والزينة منهي عنها في الإحرام ، لأنها من دواعي الجماع . انظر : ( الشماخي، الإيضاح، ج3 ص265 ) ، ( السالمي، جوهر النظام، ص141 ) . بينما ذهب الجمهور إلى جواز لبس الحرير للمرأة المحرمة . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص410 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص234 ) .

٣٢٧ / ٥٦٥