شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣وَمَنْ أَفْرَدَ الحَجَّ ؛ فَعلَيهِ أَنْ يَعتمرَ بَعدَما يَحجّ منَ الميقاتِ(1) ، وَإِنْ أَحْرَمَ منَ الحِلِّ منْ دُونِ أَحَدِ المَوَاقِيتِ ؛ ثَبَتَتْ عُمْرَتُهُ وَتَمَّتْ ، وَيكُونُ(2) حُكمُهُ كَحُكْمِ مَنْ سكَنَ دُونَ المَوَاقيتِ ، وَكَذلِكَ إِنْ أَحْرَمَ منَ الحَرَمِ ، وَلَبَّى بِها في الحِلِّ .
وَإِنْ أَحْرَمَ منَ الحَرَمِ ، ولبَّى بِها في الحَرَمِ ، وَلَمْ يَخرُجْ يُلبِّي بها في الحِلِّ ؛ فَإِنَّما تَثْبُتُ لَهُ ، وَعلَيهِ دَمٌ لِتَركِهِ الحِلَّ(3) ، علَى قيادِ ما قيلَ ، وَلاَ يُؤْخَذُ منهُ إِلاَّ الحَقُّ وَالصَّوَابُ .
فصل [ في التحويل من أحد أنواع الإحرام إلى آخر ] :
(1) هذا الكلام بناء على القول بوجوب العمرة ، وقد تقدَّم ذكر الخلاف في ذلك .
(2) في ( ي ) : يكون .
(3) في ( ي ) : الحد ، والصواب ما في الأصل، وهذا هو الأصح عند الشافعية ، أنَّ المعتمر إذا لم يخرج إلى الحل ، وأحرم في الحرم أنه تصح عمرته، ويلزمه دم . انظر: ( محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، تح: أحمد محمود إبراهيم، ط1 دار السلام-القاهرة، 1417هـ 1997م، ج ص، وسيشار إليه : الغزالي، الوسيط ) .