شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

وللمُتمتِّع(1) بِالعُمرةِ إِقْرَانُ الحَجِّ(2) بِها مَتَى(3) شَاءَ بِلاَ حَدٍّ، ما لم يفتتحْ الطَّوَافَ(4) ، ولا نعلمُ في ذلكَ خِلافاً بَينَ الفُقهاءِ الأَسْلاَفِ(5) .

وَليسَ للقارنِ إِهْمالُ أَحَدِهِما ، ولا خلافَ في ذلكَ(6) .

(1) في ( م ) : والمتمتع ، والصواب ما في الأصل .

(2) في ( ي ) : بالحج ، والصواب ما في الأصل .

(3) زاد في ( ج ) : ما .

(4) في ( ي ) : بالطواف ، والصواب ما في الأصل .

(5) في ( ي ) : والأسلاف ، والصواب ما في الأصل . وجواز إدخال الحج على العمرة هو قول جمهور العلماء كما حكاه الإمام النووي . انظر : ( النووي، المجموع، ج7 ص157 ) ؛ فإن أدخل الحج على العمرة قبل الطواف جاز له ذلك ؛ وصار قارنا بغير خلاف ، هكذا في : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص342 ) و( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص66-67 ) . وعند الحنفية أنه لو أحرم بالعمرة ، ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة أو أكثره ؛ كان قارناً ؛ لوجود معنى القران ، وهو الجمع بين الإحرامين وشرطه ، ولو كان إحرامه للحج بعد طواف العمرة أو أكثره لا يكون قارناً ، بل يكون متمتعاً، لوجود معنى التمتع ، وهو أن يكون إحرامه بالحج بعد وجود ركن العمرة كله ، وهو الطواف سبعة أشواط ، أو أكثره ، وهو أربعة أشواط . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص377 ) .

(6) زاد في ( ي ) : في تحويله الحج عمرة ، وهو من المشطوب عليه في الأصل ؛ فالصواب حذفه .

٣٤٤ / ٥٦٥