شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٥

وَقَالَ مَنْ قَالَ : أَرْبَعة غَير الميِّتِ(1) ، وَاللهُ أَعلَمُ .

وَالياء المُثناة مِنْ تحت مِنْ أَقَارِبيهِ لَيستْ أَصليَّةً ، وَإِنَّما زِيدَتْ إِشْباعاً لِحَركَةِ الباءِ علَى الجَوازِ لِضرُورَةِ الشِّعرِ ، وَكَذلِكَ يَجُوزُ زِيَادَةُ الأَلِفِ لإِشْباعِ الفَتْحَةِ ، وَزِيادَةُ الوَاوِ لإِشْباع الضَّمَّةِ ، قَالَ الشَّاعرُ في إِشْباع الكَسْرَةِ ، وَزِيادَةِ الياءِ :

(1) وقيل: إنهم إِلَى ستة آباء وقيل: إِلَى عشرة. انظر: ( السالمي، جوهر النظام، ج3 ص154-155 ) ، ( الشماخي، الإيضاح ، ج8 ص198 ) . وقيل : إن هناك فرقاً بين مصطلحي الأقربين والأقارب وذوي القربى ، فالأقربون هم من يجمعهم الجد الرابع ، استدلالاً بصيغة التفضيل ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت عليه الآية ، جمع أبناء عبد مناف : هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس ، وهؤلاء يجمعهم الجد الرابع . أما الأقارب فهم الذين يجمعهم الجد السابع، بدليل أن أبا طلحة الأنصاري تصدق بأرضه " بيرحاء " ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : " اجعلها لفقراء أقاربك " فجعلها لحسان بن ثابت وأبي بن كعب، اللذين يجمعهما به عمر بن مالك بن النجار، وهو الجد السابع الجامع. وأما ذوو القربى فمشترك يتناول الصنفين . انظر تعليق بكلِّي عَلَى :( أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي ، قواعد الإسلام ، تع : بكلي عبد الرحمن بن عمر، ط3 ، 1416هـ 1995م ، ج2 ص205 ، وسيشار إليه : الجيطالي، قواعد الإسلام ). وفي الموسوعة الفقهية الكويتية أن الخلاف في تعريف القرابة يمكن حصره في اتجاهات سبعة ، انظر: ( الموسوعة الفقهية ، ط1 مطابع دار الصفوة – الكويت ، 1416هـ 1995م - ، مادة : قريب، ج33 ص66– 67 ، وسيشار إليها : الموسوعة الفقهية ) .

٣٥ / ٥٦٥