شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

وَإِنْ نَوَى عُمرةً ؛ فَلَفَظَ في إِهْلاَلِهِ: بِعُمرَةٍ وَحَجَّةٍ ، خَطأ ؛ ثَبَتَ لَهُ وَعلَيهِ(1) ما نَوَى ، ( وكذلكَ إِنْ نَوَى إِقْراناً؛ فأهلَّ مُفرداً بِحَجَّةٍ، خَطأً؛ ثبتَ لَهُ وَعلَيهِ ما نَوَى )(2) ، وَكذلِكَ ما(3) أَخطأَ بِهِ؛ فَلاَ يَضرُّهُ، وَلَهُ نِيَّتُهُ، ولاَ نَعلَمُ في ذَلِكَ اختِلافاً(4) .

مسألة : عن أبي المؤثر ، نَقلاً بِعَينها(5) [ في إطلاق الإحرام وعدم تعيينه ] :

(1) في ( ي ) : ثبت عليه، والصواب ما في الأصل، والمعنى أنه يثبت له ما نواه فقط، وهو العمرة، وليس عليه حجة ولو تلفظ بها في إحرامه .

(2) ما بين القوسين تقدم في ( ي ) قبل الفصل، والصواب ما في الأصل .

(3) في ( ي ) : من ، وفي ( م ) : إن ، والصواب ما في الأصل .

(4) قال ابن فرحون: لو اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص186 ) . وقال النووي: " لو نوى الحج ولبى بعمرة، أو نوى العمرة ولبى بالحج، أو نواهما ولبى بأحدهما، أو عكسه؛ فالاعتبار ما نواه دون ما لبى به ". انظر: ( النووي، الإيضاح، ص133 ) . وذكر الماوردي أن هذا قول كافة الفقهاء ، إلا داود ؛ فإنه شذ بمذهبه ، وقال : " المعول على لفظه دون نيته ". انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص398 ) .

(5) أي نقلاً بنصها الذي وجده . انظر : ( الكندي، بيان الشرع، ج22 ص125 ) .

٣٥٣ / ٥٦٥