شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤قَالَ أبو المُؤثرِ : فيمَنْ(1) أَهلَّ منْ أَحَدِ المَواقيتِ ، ثُمّ لَمْ يَدْرِ بِمَا(2) أَهَلَّ ، فَليرجع إِلى الميقاتِ ، فَليُهلَّ بما شاءَ بهِ ، وَهو على ما أهلَّ بهِ . وإن كربه الحج ، ولم يُمكنهُ أنْ يَرجعَ إِلى الميقاتِ ؛ فَليَحُجّ ، وَعلَيهِ دَمٌ . وإنْ أمكنَهُ أَنْ يَخرُجَ منَ الحَرَمِ فَليُهلَّ بالحجِّ ، وإنْ لَم يُمكنهُ أنْ يَخرُجَ منَ الحَرَمِ ؛ فَيُهلّ(3) بِالحجِّ منْ مَوضعِهِ ، وَعلَيهِ دَمٌ .
قَالَ : ولَو أنَّهُ أَحرَمَ خارجاً منَ الحَرَمِ ، وَلَمْ يَرجِعْ إِلى الميقَاتِ ؛ فَعلَيهِ دَمٌ .
ومن غيرهِ(4) قالَ :
وقَدْ قيلَ : عليهِ المُتعةُ احتياطاً ، إِذَا كانَ إِحرامُهُ ذلكَ في أَشهُرِ الحَجِّ ، واللهُ أَعلَمُ .
رَجَعَ إِلى الشَّرحِ(5) :
فصل [ فيمن نسي ما أحرم به ] :
(1) في ( م ) : من .
(2) هكذا في الأصل، والصواب: بمَ، من غير ألف .
(3) في ( م ) : فليهل .
(4) أي: ومن كلام غير أبي المؤثر .
(5) أي أنه رجع إلى شرح القصيدة بعدما خرج بنقله المسألة السابقة عن أبي المؤثر .