شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤وقَدْ قيلَ : لا بأسَ بِالإجهارِ بِالتَّلْبِيَةِ في كُلِّ مكانٍ ، حَتَّى في المساجِدِ ، إِلاَّ حينَ ما تُقامُ فيها الصَّلواتُ ، فُرادى أَو جَماعاتٍ ، فَإِنَّهُ يُكرَهُ منْ قِبَلِ الاشتِغالِ باستماعِ الإهلالِ عنِ الصَّلاةِ(1) .
فصل [ في عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية ] :
(1) عند الشافعية أنَّ التلبية مستحبة في المسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنى، ومسجد إبراهيم بعرفات، وفي سائر المساجد قولان: الأصح الجديد أنها مستحبة أيضاً، والقديم أنه لا يلبى فيهن؛ لئلا يشوش على المصلين والمتعبدين. قال النووي: " والقولان في أصل التلبية؛ فإن استحببناها؛ استحببنا رفع الصوت بها ، وإلا فلا ". انظر: ( النووي، المجموع، ج7 ص258 - 259 ) . وعند الحنابلة أنه لا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار، ولا في مساجدها، إلا في مكة والمسجد الحرام وعرفات. انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص207 ) .