شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٧٩

شرحُ المَعنَى [ في عدم تعرض المحرم لشعره ] :

يَقُولُ : يَجِبُ علَى المُحرِمِ منْ رَجلٍ وَامْرَأَةٍ ، اجتِنَابُ التَّعَرُّضِ لِلشَّعرِ ، منهُ أَو منْ غَيرِهِ ، منْ رَأْسهِ أو لِحيتِهِ أو صَدْرِهِ ، أَو منْ سائرِ بَدَنِهِ ، منْ تَسرِيحٍ لَهُ وَتَرطيلٍ وَمشطٍ وَتَخليلٍ وَعَقصٍ(1) وَتعقيدٍ ، بِيَدِهِ أَوْ أَمْرِهِ ، فَإِنَّ العَقْصَ وَالعَقْدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَالتَّسرِيحُ وَالتَّرطيلُ وَالمشطُ وَالتَّخليلُ يُخافُ مِنْهُ السُّقُوطُ(2) ، وَيَصيرُ منَ الزِّينَةِ ، وَالمُحْرِمُ يُؤمَرُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ .

فصل [ في عدم تعرض المحرم للقمل ] :

(1) العقص : أن تلوي الخصلة من الشعر ، ثم تعقدها ، ثم ترسلها ، وأصل العقص : اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " عقص " ج7 ص56 ) .

(2) عند الشافعية أنه يكره للمحرم مشط رأسه ولحيته ؛ لأنه أقرب إلى نتف الشعر . انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص374 ) ، وذهب الظاهرية إلى أن الامتشاط لا يكره في حال الإحرام ، بل هو مباح مطلق . انظر : ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص178 ) .

٣٧٩ / ٥٦٥