شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠وَلاَ يَتَعرَّض لإِلْقَاءِ القَملِ وَقَتلِهِ(1) ، منهُ أو منْ غَيْرِهِ ، في الثَّوبِ أَوِ الجَنْبِ، وَلاَ يَحتالُ علَى قَتلِهِ وَإِذْهابِهِ ، منْ جَنْبِهِ وَثيابِهِ ، بِصَبِّ الماءِ الحَارِّ علَيهِما ، وَبَسطِ الثِّيابِ علَى لَهَبِ(2) النَّارِ ، أو ضَوءِ الشَّمسِ ، أَو على مَوضعٍ شَدِيدِ البَرْدِ وَالحَمْسِ(3) ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلّهُ مَحْجُورٌ علَى المُحْرِمِ ، فَعَلَهُ بِيَدِهِ أَوْ أَمْرِهِ(4) .
- ـ - ـ -
39- وَإِذَا مَا نَزَعْتَ شَعْراً ففِيه فِـ … ديَة فاحذر الفداءَ نكالا
[ شرح المفردات ]
إِذَا : شَرْطيٌّ(5) ، وَالوَاوُ منْهُ لاَ أَدْرِي لِمَا هُوَ ! ، وَلَعلَّها غَلَطٌ منَ النُّسَاخِ ؛ لأَنَّ هَذَا مَوضعُ الفَاءِ علَى الابتِدَاءِ(6) ، وما : حَشْوٌ .
(1) عند الحنفية أن المحرم لا يقتل القملة ، لا لأنها صيد، بل لما فيها من إزالة التفث ، لأنه متولد من البدن كالشعر ، والمحرم منهي عن إزالة التفث من بدنه . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص426-427 ) . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ، في تحريم قتل القمل ، أو إباحة قتله للمحرم ، وظاهر كلام الخرقي التحريم ، لأنه يترفه بإزالته عنه ، فحرم كقطع الشعر. قال ابن قدامة : " ولا فرق بين قتل القمل ، أو إزالته بإلقائه على الأرض؛ فإن قتله لم يحرم لحرمته ، لكن لما فيه من الترفه ". انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص211-212 ) .
(2) لهب : ساقطة من ( ي ) .
(3) في ( ي ) : والحر ، والحمس : طريقة لطبخ الطعام ، ويكون بوضعه في وعاء محكم الغطاء ، ومع سائل قليل على نار هادئة ، ويطول وقته . انظر : ( قدامة ، قاموس التداوي بالنبات ، ص762 ) .
(4) زاد في ( ي ) : والله أعلم .
(5) أي : حرف شرطي .
(6) ويمكن إعراب الواو المذكورة بأنها واو للاستئناف والله أعلم .