شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥فصل [ لا فدية في نزع الشعر الميت أو قطع الأظفار الميتة ] :
وَأَمَّا مَنْ نَزَعَ شَعراً مَيِّتاً ، لاَ يَجِدُ لَهُ حِسّاً عندَ النَّزعِ ، أَو قَطَعَ أَظْفَاراً مَيِّتَةً أَو مُنكَسرَةً، أَوْ بَعْضَ ما ماتَ منْها أَوِ انكَسَرَ ؛ فَلاَ شَيءَ علَيهِ فيما قيلَ ، وَاللهُ أَعلَمُ .
فصل [ في حكم من سقط من شعر أو أظفار خطأ ] :
وَمَنْ سَقَطَ منهُ شَعْرٌ أو أَظْفَارٌ خَطَأً ؛ فَمُخْتَلَفٌ في الفِدْيَةِ(1) علَيهِ :
فَقَولٌ : لاَ شَيءَ علَيهِ ، وَهُوَ أَكثَرُ القَولِ .
وَقَولٌ : علَيهِ الفِدْيَةُ(2) .
وَالأوَّلُ أَحَبُّ إِلَينا ، وَهُوَ قَولُ أَبي المُؤثرِ ، وَأَبي سَعيدٍ .
وَالخَطَأُ في هَذَا : كَمَنْ سَقَطَ مِنْ علا شَرَفٍ ، أَو علَى دَابَّةٍ ، أَو سَدَعَهُ(3) شَيءٌ منْ آلاتِ الرَّاحلَةِ ، أَو حَجَرٌ ، أَو أَغْصانُ شَجَرةٍ ، أَوِ اتكأ علَى شَيءٍ منَ الجُدُرِ ، خُصُوصاً إِنْ كانَ سقُوطُهُ بِلا تَعَمُّدٍ لِسَبب غيره يَخافُ منهُ(4) إِسقَاطُهُ .
فصل [ لا فدية في سقوط الشعر عند الغسل أو الوضوء ] :
(1) في ( ي ) : الفداء .
(2) وهذا قول الحنابلة في ظاهر المذهب أنه لا فرق بين العامد والمخطئ ، ومن له العذر ومن لا عذر له . انظر : (ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص349 ) .
(3) السدع : صدم الشيء بالشيء ، وسُدع الرجل ، أي : نُكب . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، "سدع " ، ج8 ص151 ) .
(4) منه : ساقطة من ( ي ) .