شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

قيلَ: مَنْ سَقَطَ منهُ شَعْرٌ عندَ الغُسلِ: منَ الجنابةِ ، أَو منْ نَجاسَةٍ ، أو لِتَطوُّعٍ ، أو عندَ الوُضوءِ، منْ رأْسهِ أَو لِحيَتِهِ، أنَّهُ لاَ شيءَ عليهِ، وَهُوَ قَولُ أَبي المُؤثرِ - رَحمَهُ اللهُ -(1) .

فصل [ فيمن نزع شعراً أو قطع ظفراً جاهلاً أو ناسياً لإحرامه ] :

وَمَنْ حلَقَ أَو نَزَعَ شَعْراً أَو قَطَعَ أَظْفاراً جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً لإِحْرَامِهِ؛ فَفِيْهِ خِلاَفٌ بَيْنَ(2) فُقَهائِنَا الأَسلاَفِ :

فَقَولٌ : علَيهِ الفِدْيَةُ ؛ لِتَعمُّدهِ علَى الفِعلِ ، وَنِسْيَانُهُ لاَ يُسقطُ عَنْهُ الفِدْيَةَ ، وَهُوَ قَولُ أَبِي المُؤْثِرِ ، وَاخْتِيَارُ الشَّيخِ أَبِي سَعيدٍ(3) .

(1) قال ابن فرحون المالكي : " أما تساقط الشعر بالتخليل في الوضوء والغسل .. أو السرح للشعر ، أو بإدخال الإصبع في الأنف ؛ فلا فدية فيه " . وقال أيضاً : " لو سقط شيء من شعر رأسه بحمل متاعه فلا شيء عليه ، وكذا إن جر يده على لحيته ، فسقط منها شعرة أو شعرات " . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص412-413 ) .

(2) زاد في ( ي ) : الفقهاء .

(3) وهو قول جمهور العلماء . انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص183 ) ، ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص425 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص349 ) .

٣٩٦ / ٥٦٥