شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨وَأَمَّا شَدُّ النَّفَقَةِ علَيهِ ، فَقَدْ نُقِلَ إِجَازَتُهُ وَالتَّرْخِيْصُ فيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَولاً منْهَا فِيْما(1) أَرْجُو(2) .
فصل [ في جواز عقص الشعر للمرأة ] :
وَقيلَ : لَيسَ لِلرَّجُلِ عَقْصُ شَعْرِهِ ، وَأَمَّا المَرأَةُ فَلاَ بَأْسَ علَيهَا .
فصل [ فيما يلزم في عقد الثوب ] :
فَإنْ عَقَدَ المُحْرِمُ ثَوبَهُ عقْدَةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّداً ؛ فَعلَيْهِ دَمٌ(3) ، وفي العَقْدَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ ، في مَقَامٍ وَاحِدٍ ، لِمَعنىً وَاحِدٍ ، دَمٌ وَاحِدٌ ، وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَلْزَمَهُ لِكُلِّ عَقْدٍ دَمٌ ، وَفي(4) العَقْدَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ في مَقَامٍ وَاحِدٍ لِمَعَانٍ شَتَّى : لِكُلِّ عَقْدَةٍ دَمٌ ، وَلاَ يَبعُدُ أَنْ يَكوُنَ(5) علَيهِ إِلاَّ دَمٌ ، وَفي العَقْدَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ لِمَعَانٍ شَتَّى ، في مَقَامَاتٍ ، لِكُلِّ عَقْدَةٍ دَمٌ ، وَهَذَا كُلُّهُ يُرَاعَى بِهِ فيما قيلَ في الأَيْمَانِ قِيَاساً علَيهَا(6) ، وَتَشْبِيْهاً بِها ، لاتِّفَاقِ مَعْنَاهُما علَى(7) ثُبُوتِ الجَزَاءِ .
فصل [ في جواز عقد متاع السفر ] :
(1) فيما : ساقطة من ( ي ) .
(2) رواه البيهقي في كتاب الحج ، باب المحرم يلبس المنطقة والهيميان للنفقة والخاتم ، ج5 ص69 ، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الحج ، 434- في الهيميان للمحرم ، برقم 15448 ، ج3 ص393 ، وصححه غلام الباكستاني . انظر : ( غلام الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص729 ) .
(3) تقدم في الصفحة السابقة عن صاحب شرح النيل أن العقد مكروه ، ولا دم على فاعله .
(4) في ( ي ) : في ، والصواب ما في الأصل .
(5) هكذا في ( ص ) ، والصواب : أن لا يكون .
(6) عليها : ساقطة من ( م ) ، وفي ( ي ) و( ج ) : عليه ، والصواب ما في الأصل .
(7) في ( ج ) : في .