شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

يَقُولُ : كَرِهَ العُلماءُ استِعْمَالَ الخَوَاتيمِ وَالمَرَائِي لِلمُحْرِمِ .

شَرْحُ المَعْنَى [ في حكم لبس الخاتم للمحرم ] :

كَرِهَ بَعْضُ العُلَماءِ(1) لُبْسَ الخَاتمِ(2) لِلمُحْرِمِ(3) ، ( منْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ(4) ، وَمَنَعَ جَوَازَهُ بَعْضُهُمْ )(5) ، وَرَأَى علَى مَنْ لَبِسَهُ دَماً ، وَهُوَ مَحْبُوبٌ(6) ، وَأَرْجُو أَنَّهُ جَعَلَهُ منَ الحُلِيِّ ؛ لأَنَّ الحُلِيَّ بِأَسْرِهِ(7) مَحْجُورٌ لُبْسُهُ لِلْمُحْرِمِ منْ رَجُلٍ أَوِ امرَأَةٍ في قَولِ جُلِّ أَصْحَابِنَا ، وَرَخَّصَ فيهِ بَعْضُهُمْ لِلمَرْأَةِ ، وَهُوَ أَبُو المُهَاجِرِ(8) ،

(1) في ( ي ) : الفقهاء .

(2) في ( ي ) : الخواتيم .

(3) في ( م ) : على المحرم ، والصواب ما في الأصل .

(4) وبناء على القول بالكراهة ؛ فلا يلزم دم بلبسه ، باستثناء خاتم الذهب ، فإن الدم يلزم به ، ولو لبسته امرأة ، هكذا عند الإباضية . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص85 ) . وعند المالكية في الخاتم قولان : بلزوم الفدية ، وهو المشهور ، لأنه محيط ، وبعدمها ، لأنه يسير . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص402 ) .

(5) ما بين القوسين تقدم في ( ي ) قبل : شرح المعنى ، والصواب ما في الأصل .

(6) انظر : ( ابن بركة ، الجامع ، ج2 ص68 ) .

(7) بأسره : تأخرت في ( ي ) بعد كلمة : للمحرم ، الآتية ، والصواب ما في الأصل .

(8) هو أبو المهاجر هشام بن المهاجر الحضرمي اليمني الكوفي : من فقهاء الإباضية الأوائل ، أصله من حضرموت، رحل إلى البصرة لأخذ العلم عن أبي عبيدة، وبعد وفاة الإمام أبي عبيدة انتقل إلى الكوفة فنسب إليها، له أقوال في الآثار الإباضية، وهو معدود في علماء النصف الثاني من القرن الثاني. انظر ترجمته في : ( مبارك الراشدي، أبوعبيدة وفقهه، ص239 ). والترخيص في لبس الخاتم للمحرم مروي عن ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ..انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص396-397 ) .

٤٣٨ / ٥٦٥