شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

وَأَمَّا العَقْرَبُ وَالفَارُ وَالحِدْأَةُ ؛ فَلاَ أَعْرِفُ فِيْهِنَّ شَيْئاً مُفَصَّلاً(1) .

وَأمَّا الُّلغُّ؛ فَقَدْ قيلَ: لاَ جَزَاءَ علَى مَنْ قَتَلَهُ، وَقيلَ: علَيهِ الجَزَاءُ قَبْضَةٌ منْ طَعَامٍ(2) .

(1) أما الفار ، فحكي عن النخعي أنه منع قتل الفأرة ، قال ابن قدامة : " والحديث صريح في حل قتلها ، فلا يعول على ما خالفه " . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص243 ) . وأما الحدأة ، فالأشهر عند المالكية جواز قتلها مطلقاً ، وقيل : إنها لا تقتل إلا أن تؤذي ، فإن قتلها من غير ضرر فعليه الفدية . انظر : ( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج6 ص304 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص440 ) .

(2) تقدم ذكر الخلاف في قتل الوزغ في التعليق رقم 9 ص131-132، وقد روى البخاري في 28-كتاب جزاء الصيد ، 7-باب ما يقتل المحرم من الدواب ، برقم 1831 ، من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنه - ، " أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ : " فويسق " ، ولم أسمعه أمر بقتله " . قال ابن حجر في شرحه : " قضية تسميته فويسقاً أن يكون قتله مباحاً ، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك ، فقد سمعه غيرها ". انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج4 ص41 ) .

٤٥٢ / ٥٦٥