شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

وَمَنْ قَتَلَ شَيئاً منَ السِّبَاعِ بَعْدَ الخَوْفِ منهُ؛ فَلاَ شَيءَ علَيهِ ، وَلَو كَانَ كَلْباً غَيْرَ عَقُورٍ ، أَوْ كَلْباً مُكلَّباً(1) ، إِلاَّ الغُرْمُ لِرَبِّهِ في المُكَلَّبِ .

وَإِنْ قَتَلَهَا بِلاَ خَوْفٍ مِنْهَا ، فَعَلَى قَولِ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الجَزَاءِ : عَلَيهِ قِيْمَةُ مَا يُحْكَمُ بِهِ(2) ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُحْكَمُ عَلَيهِ بِأَكْثَرَ منْ دَمٍ ، علَى ما قِيلَ .

فصل [ في الغراب ] :

(1) المكلب - بفتح اللام المشددة - هو كلب الصيد المُعلَّم ، المعود على الاصطياد ، والمكلب -بكسر اللام المشددة - هو الذي يعلم الكلاب أخذ الصيد، وفي التنزيل : ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ ( سورة المائدة، الآية 4 ) . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " كلب " ج1 ص722 ) .

(2) عند الحنفية أن ما لا يبتدئ بالأذى غالباً كالضبع والثعلب لا يباح للمحرم أن يبتدئه بالقتل ، فإن قتله ابتداءً ؛ فعليه الجزاء . بخلاف ما لو عدى ذلك السبع على المحرم ؛ فله قتله ، ولا شيء عليه إذا قتله . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص429 ) .

٤٥٤ / ٥٦٥