شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

شَرْحُ المَعْنَى(1) [ في تفصيل أمر الاكتحال والادهان ] :

(1) شرحه الآتي ليس مطابقاً للمعنى الذي ذكره سابقاً ، فكلام الناظم أنه يجوز الاكتحال والدهن بما لا طيب فيه ، وقول الشارح : " ليس للمحرم ..الخ يفيد المنع إلا عند الاضطرار . وقد روى مسلم عن نبيه بن وهب أن عمر ابن عبيد الله بن معمر رمدت عينه ، فأراد أن يكحلها ، فنهاه أبان بن عثمان ، وأمره أن يضمدها بالصبر ، وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك " . انظر : ( صحيح مسلم ، 15-كتاب الحج ، 12-باب جواز مداواة المحرم عينه ، برقم 1204 ، ج2 ص707-708 ) ، ونقل النووي في شرحه لهذا الحديث اتفاق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل ، لا طيب فيه ، إذا احتاج إليه ، ولا فدية عليه . انظر : ( النووي ، شرح صحيح مسلم ، ج8 ص124 ) .

٤٦٦ / ٥٦٥