شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابرِ بنِ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الخُّفَّينِ "، وَلَمْ يَذْكُرْ قَطْعَهُمَا(1) ، وَبِذَلِكَ احْتَجَّ بَعْضُ مُخَالِفِيْنَا بِإِجَازَةِ(2) لُبْسِ الخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ(3) مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ(4) .
فصل [ في جواز لبس المرأة للخفين ] :
وَأَمَّا المَرْأَةُ ؛ فَلاَ بَأس علَيْهَا أَنْ تَلْبَسَ الخُفَّينِ، وَلاَ نَعْلَمُ في ذَلِكَ اخْتِلاَفاً(5) .
- ـ - ـ -
51- وَاحتَطبْ وَاخْتَبِزْ فَإِنْ لَهَبْتْ شَـ … ـعْرَكَ نَارٌ كَانَ الفِدَاءُ نَكَالاَ
[ شرح المفردات ]
(1) هو حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، مروي من حديث الإمام جابر بن زيد ، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . رواه ابن حبان في 13-كتاب الحج ، 7-باب الإحرام ، ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه عند عدم النعلين والإزار ، ج9 ص92-99 . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في التعليق عليه : إسناده صحيح .
(2) في ( ي ) : إلى إجازة ، والصواب ما في الأصل .
(3) في ( ي ) : في الرجل المحرم ، والصواب ما في الأصل .
(4) هذا قول الحنابلة في المشهور ، وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ، وهو رواية عند الحنابلة ، إلى أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين. انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص404 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص278 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص214 ) .
(5) انظر: ( ابن المنذر، الإجماع ، ص64 ) ، ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص406 ) ، ( النووي ، المجموع، ج7 ص381 ) .