شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٨٠

وَعَنِ المُحْرِمِ يَنْقُرُ أَنفَهُ فَيَخْرُجُ منهُ دَمٌ في أُصْبُعهِ(1) منْ قُرْحَةٍ في الأَنْفِ، مَا يَلْزَمُهُ ؟.

قَالَ : إِنِ اعتَمَدَ(2) لِنَقْرِ القُرْحَةِ؛ فَعلَيهِ الكَفَّارَةُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّد ذلِكَ(3) ؛ فَلاَ شَيءَ علَيهِ .

قُلْتُ : فَإِنْ نَقَرَ أَنْفَهُ ، وَخَرَجَ منهُ في أَصبُعهِ دَمٌ ، لاَ يَدْرِي مِنْ أَيْنَ هُوَ ، منْ رُعَافٍ أَوْ غَيرِهِ منْ جُرْحِ نَفْسِهِ ، قَالَ : اللهُ أَعلَمُ .

قُلْتُ : فَإِنْ وَجَدَ قُرْحَةً في الأَنْفِ، وَلَمْ يَبِنْ لَهُ جُرْحٌ، هَلْ يَلْزَمُهُ شَيءٌ إِذَا خَرَجَ الدَّمُ ؟ ، قَالَ : اللهُ أَعلَمُ(4) .

فصل [ في المحرم إذا أدمى غيره ] :

مُحْرِمٌ أَدْمَى مُحْرِماً خَطَأً أَنَّهُ لاَ(5) فِدْيَةَ علَى أَحَدِهِما فِيمَا قِيلَ ، وَكَذَلِكَ إِنِ ازَدَحَما ؛ فَأَدْما(6) بَعْضُهُمَا بَعْضاً خَطَأً ؛ لاَ فِدْيَةَ علَيهِما .

وَقيلَ في مُحْرِمٍ شَجَّ مُحْرِماً ( أَوْ مُحِلاًّ عَمْداً ؛ أَنَّ علَيهِ بَدَنَةً كَفَّارَةً لإِحْرَامِهِ، وَإِنْ شَجَّ مُحِلٌّ مُحْرِماً )(7) ؛ فَلاَ شَيءَ علَى أَحَدِهِما منَ الفِدْيَةِ في مَعْنَى الإِحْرَامِ ، وَلَوْ شَجَّهُ في الحَرَمِ .

وَأَمَّا مَنْ شَجَّ عَبْدَهُ ؛ فَقَدْ قيلَ : علَيهِ دَمٌ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ عِتْقُهُ .

(1) في ( ي ) : أصبعيه ، والأولى أن يقول : وعن المحرم الذي ينقر أنفه بأصبعه فيخرج منه دم .

(2) هكذا في الأصل ، والصواب : تعمد .

(3) في ( ي ) : يتعمده كذلك ، والصواب ما في الأصل .

(4) كان الأولى بالمؤلف أن لا يأتي بهذه النقول ، إذ ليس فيها الجواب عن المسائل الواردة فيها .

(5) الأولى أن يحذف : إنه ، ويقول : فلا .

(6) هكذا في الأصل ، والصواب كتابتها بالألف المقصورة .

(7) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .

٤٨٠ / ٥٦٥