شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨١وَمَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ ، حِمَاراً أَوْ جَمَلاً ؛ فَأَدْمَاهَا(1) ؛ فَلاَ شَيءَ علَيهِ لإِحْرَامِهِ ، إِلاَّ الغُرْمُ لِصَاحِبِهَا وَالتَّوْبَةِ .
فصل [ المحرم يحك رأسه ] :
وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَكَّ بِأَنَامِلِهِ مَبْسُوطَةً(2) ، وَلاَ يَحتَكَّ بِأَظْفَارِهِ، وَلاَ بِحَدِيدَةٍ(3) ، وَلاَ حَطْبَةٍ، فَإِنْ احتَكَّ بِأَظْفَارِهِ ؛ فَلْيَنْظُرْهَا ؛ خَوْفاً أَنْ يَكُونَ أَدْمَى نَفْسَهُ ، أَوْ قَطَعَ شَيئاً منَ الشَّعْرِ ، أَوْ قَتَلَ شَيئاً منَ القَملِ ، فَإِنْ قَطَعَ أَوْ قَتَلَ ؛ فَعلَيهِ الفِدْيَةُ ، وَإِنْ أَدْمَى فَمُخْتَلَفٌ فيهِ ، فَقَولٌ : علَيهِ دَمٌ ، وَقَولٌ : لاَ دَمَ علَيهِ ما لَمْ يَقْطَعِ الجِلْدَ ، أَوْ شَيئاً منَ الشَّعْرِ ، وَاللهُ أَعلَمُ .
فصل [ المحرم يكتوي ويجبر كسره ] :
وَلَهُ أَنْ يَكتَوِيَ ، وَيَجبُرَ كَسْرَهُ ، وَيَلْوِيَ علَيهِ وَعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، وَلاَ يَعْقِدُهَا ، بَلْ يَلْوِيها لَيّاً ، وَلاَ أَعلَمُ شَيئاً يَسَعُ المُحْرِمَ في هَذَا المَعْنَى ؛ إِلاَّ وَيَسَعُهُ(4) فِعلُهُ في غَيْرِهِ .
- ـ - ـ -
53- وَإِذَا مَا ارتَكَبْتَ نَهْياً فَفي النَّـ … ـهْيِ فِدَاءٌ وَلَو شَكَوْتَ اعتِلاَلاَ
[ شرح المفردات ]
(1) فأدماها : ساقطة من ( ج ) ، وفي ( ي ) : فأدماهما ، والصواب ما في الأصل .
(2) روى ابن أبي شيبة الترخيص في حك المحرم لرأسه عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-، ورواه أيضاً عن النخعي وعطاء من التابعين، ولفظ عطاء : "يحكه حكاً خفيفاً " ، ولفظ النخعي : " لا بأس أن يحك المحرم رأسه حكاً رفيقاً ". انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، 8- كتاب الحج 352-في المحرم يحك رأسه ، برقم 14944-14952 ج3 ص344-345 ) .
(3) في ( م ) : حديدة ، والصواب ما في الأصل .
(4) في ( ي ) : يسعه .