شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

فَحَدَّثَ بِذَلِكَ أَبا عُبَيدَة ؛ فَأَعْجَبَهُ(1) .

رَجَعَ إِلَى الشَّرْحِ [ في حكم الرمل في الطواف ] :

وَأَمَّا الإرمالُ في الطَّوافِ ، فَفيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَصْحابِنا وَمُخالِفينا ، فَعندَ قَومنا أَنَّ الرَّملَ واجِبٌ علَى مَنْ طَافَ ؛ اعتلالاً بِما رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَأْكِيدهُ فِعْلاً عَنْهُ وَأَمْراً(2) ، لَكنْ بَيْنَهُمْ خِلاَفٌ(3) في وُجُوبِهِ علَى الكُلِّ يَطُولُ بِشَرْحِهِ الكِتَابُ ، وَعِنْدَ أَصْحابِنا لاَ رَملَ علَى طَائِفٍ اتِّفَاقاً علَى حالٍ(4) .

فصل [ في أصل مشروعية الرمل في الطواف ] :

(1) كان الأولى أن يقول : فحُدِّثَ بالبناء للمجهول ؛ لأنه لم يَذكُر مَن حَدَّث أبا عبيدة ، ولعلَّ الذي حدثه الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد ، ولعل الإمام أبا عبيدة أخذ إعجابه بذلك من شيخه أبي الشعثاء ، كما دلَّ عليه قوله في أول روايته لهذه القصة : "ومن يتقي شيئاً من البيت " ، انظر التعليق السابق .

(2) في ( ي ) : فعلاً وأمراً عنه .

(3) خلاف : تأخرت في ( ي ) بعد كلمة " الكل " الآتية .

(4) المعنى أنهم لا يقولون بمشروعية الرمل في الأطوفة كلها .

٥٢٣ / ٥٦٥