شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

رُوِيَ في النُّقُولِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ شَرِبَ لَبَناً في الطَّوافِ(1) ، وَشَرِبَ ابنُ عُمَر ماءً في الطَّوافِ(2) ، وَاللهُ أَعلَمُ .

فصل [ في خلاف العلماء حول ذلك ] :

قَالَ بَعْضُ أَصْحابِنا : لِلطَّائِفِ أَنْ يَشْرَبَ في حالِ طَوافِهِ إِذَا احتَاجَ إِلَيهِ ، وَلاَ بأْسَ علَيهِ .

وَقَولٌ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ، حَتَّى يَضْطَرَّ إِلَيهِ ، بِإِجْهادِ العَطَشِ إِيَّاهُ ، خَوفاً أَنْ يُشْغِلَهُ ؛ فَحينَئِذٍ لاَ بأْسَ علَيهِ ، وَإِنْ شَرِبَ علَى غَيْرِ الضَّرُورَةِ ، فَلاَ أَعلَمُ فيهِ إِلاَّ(3) الكَراهيَةَ(4) ، وَاللهُ أَعلَمُ(5) .

- ـ - ـ -

77- وَاسأَلِ اللهَ رَاحَةَ المَوْتِ وَالقَبْرِ(6) إِذَا ما المِيْزَابُ كَانَ حِيَالاَ

[ شرح المفردات ]

(1) أخرجه البيهقي وابن خزيمة وعبدالرزاق ، وصحح إسناده الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. انظر : (البيهقي ، السنن الكبرى ، باب الشرب في الطواف ، ج5 ص85 ) ، ( صحيح ابن خزيمة ، باب الرخصة في الشرب في الطواف ، ج4 ص226 ) ، ( عبدالرزاق ، المصنف ، باب الشرب في الطواف ، ج5 ص497 ) .

(2) لم أقف عليه من فعل ابن عمر ، وقد روى ابن أبي شيبة إجازة الشرب في الطواف عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ، وحسَّن غلام الباكستاني أثر ابن عباس. انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، 299- في الشرب في الطواف ، برقم 14623 و14625 ، ج3 ص309 ) ، ( الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص814 ) .

(3) في ( ي ) : غير .

(4) الجملة الأخيرة هذه تناقض الكلام أول الفقرة، إذ يُفهم منه المنع وعدم الجواز وليس الكراهية فحسب .

(5) انظر : ( الكندي ، بيان الشرع ، ج23 ص141 ، و143 ) . وعند الحنابلة أنه لا بأس بالشرب في الطواف ، للحديث المذكور . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص269 ) .

(6) في ( ي ) : كحن وقر .

٥٢٩ / ٥٦٥