شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

وَقَولٌ : لاَ طوافَ علَيهِ مُطلقاً .

وَقَولٌ : علَيهِ الطوافُ إنْ قدمَ قبلَ العَشْرَةِ الأيام منْ ذي الحجَّةِ ، ولاَ طوافَ عليه إِنْ قدم فيهنَّ ، وَهوَ قَولُ جلّ الفُقهاء ، ولا أعلمُ في قَولهم أَنّ عليهِ سَعياً ، وَاللهُ أعلمُ .

فصل [ شروط الطواف والدليل عليها ] :

وَلاَ يَثبتُ الطَّوافُ ولاَ يتمُّ إِلاَّ بِشرُوطٍ(1) : طَهارة البَدَنِ ، وَالوُضُوء ، وستر البَدَنِ كلّه، إلاَّ الرأس ، بِثَوبٍ طَاهرٍ ، كَالصَّلاةِ ، وَإِتمام سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ، ابتداءهنّ منَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَختامهنّ بِهِ ، وَالاستقامة في الطَّوافِ ؛ بِالأَخْذِ على ذات اليمين ، وكون الطَّوافِ داخلَ المَسجدِ ، وَاجتناب اختراق الحَطيمِ .

(1) المذكور بعضه شرط للطواف ، وبعضه من فرائضه وواجباته ، لأن الشرط بمعناه الأصولي : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، فطهارة البدن والثوب ، وستر العورة ، والوضوء ، شروط لصحة الطواف ، بخلاف إتمام سبعة أشواط ؛ والابتداء من الحجر الأسود ؛ فهما من واجباته . انظر في شروط الطواف وواجباته : ( ابن جزي ، القوانين الفقهية ، ص137 ) .

٥٣٤ / ٥٦٥