شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

الحُجَّةُ في الطَّهارَةِ وَالوُضُوءِ وَاللباس: ما رُوِيَ في النُّقولِ عنْ قول(1) النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قالَ: " الطَّوافُ صلاةٌ "(2) ، ولما رُوِيَ عنهُ صلَّى اللهُ عليهِ(3) أَنَّهُ قالَ لعائشة -وقدْ حاضتْ-: " اقضي(4) ما يَقضي الحاجُّ ، غيرَ أنْ لا تطوفي بالبَيْتِ "(5) ، و " أنَّهُ نَهَى عنِ الطَّوافِ عارياً "(6) ، وكفَى بِالسُّنَّةِ حُجَّة ، وَالحُجَّةُ فيما بَقيَ : إِجْماعُ المُحقِّينَ منَ الأُمَّةِ .

فصل [ ما يلزم من بطل طوافه ] :

(1) قول : ساقطة من ( ي ) .

(2) تقدّم تخريجه ص 328 .

(3) زاد في ( ي ) : وسلم .

(4) هكذا في ( ص ) ، والصواب : اقض ، لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة .

(5) رواه الربيع في 5- كتاب الحج، 11- باب ما تفعل الحائض في الحج ، برقم 440 ، ص115-116 . ورواه البخاري في 25- كتاب الحج ، 81- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، برقم 1650 .

(6) أخرج البخاري في 25- كتاب الحج ، 67- باب لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يحج مشرك ، برقم 1622 ، من حديث أبي هريرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع أن يؤذن في الناس : " ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " ، وأخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب لا يحج البيت مشرك ، برقم 1347 ، وفي مسند الربيع نحوه ، لكن من حديث الإمام علي ، برقم 412 ، ص105-106 .

٥٣٥ / ٥٦٥