شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

وَمَنْ بَطَلَ طَوافُه بِأَيِّ سَبَبٍ ممَّا وَصفْنا(1) ؛ فلاَ شيء عليه غير الإِعَادَة ، لما ضيَّعَ منَ الطَّوافِ، وَما بعدَهُ من الركوع وَالسَّعيِ ، إلاَّ أنْ يكونَ أَحلّ ؛ فَعلَيهِ دَمٌ لإِحلالِهِ ، وَالإِعادةُ، ما لم تفسدْ عُمرته أَو حجَّته في إِحْلاَلِهِ(2) .

مسائلُ من الأثر نَقلاً بعينها(3) [ فيمن طاف على غير طهارة ] :

(1) لم يذكر المؤلف مبطلات الطواف السابقة ، فلعله أراد الإخلال بالشروط أو الواجبات السابقة ، فإنها لا شك من مبطلات الطواف .

(2) الصواب : في إحرامه ، أو قبل إحلاله ، لأنه إنما يعتد بالفساد في حال الإحرام قبل الإحلال .

(3) يلاحظ أنَّ المؤلف هنا ينقل هذه المسائل بنصها الذي وجده ، من غير أن يكون له تعديل أو توضيح ، إذ بعضها غير واضح العبارة ، وبعضها متداخل في بعض ، مما يشتت فكر القارئ ، ولا يجعله يأخذ الخلاصة ، وربما كان هناك خطأ من النساخ ، فينقله كذلك ، ثم إنه لا يأتي بهذه المسائل المنقولة جملة واحدة ، بل يخللها بشرحه ، فيكثر من الرجوع إليها ثم العودة للشرح مرة أخرى ، وهكذا يضعف ترتيب هذه المسائل ، والله أعلم .

٥٣٦ / ٥٦٥