شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

قيلَ:(1) مَنْ طَافَ لِعُمرتهِ، وَسعَى بينَ الصفا وَالمروةِ، وَهو جُنُبٌ يومَ النَّحْرِ(2) ، وَهو يَعلم بِجَنابتِهِ، وأَحلَّ؛ فَعلَيهِ دَمٌ، لِفَسادِ عُمرَتهِ ، وَعلَيهِ حَجَّةٌ ، وَعُمرَةٌ مكَانَ عُمرَتهِ(3) .

(1) زاد في ( ي ) : إنّ .

(2) الطواف الذي يكون بيوم النحر هو طواف الإفاضة ، وهو ركن الحج ، وليس طوافاً للعمرة فحسب ، ولعل المقصود منه طواف القارن ؛ إذ يجزيه الطواف يوم النحر لحجه وعمرته عند الجمهور، ويؤيد ذلك أنه ذكر ما يلزمه تجاه حجته ، وما يلزمه تجاه عمرته ، والله أعلم .

(3) هذا الكلام وما سيأتي فيه من التشديد شيء كثير، إذ من المعلوم أن الذي يوجب إعادة الحج هو الجماع -مما هو محظور على المحرم-، فلعل التشديد على من طاف وهو جنب مقيس على المجامع حال الإحرام، وهو قياس بعيد، ولا عمل عليه، إذ الدين يسر وما جعل الله علينا فيه من حرج .

٥٣٧ / ٥٦٥