شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

وَمَنْ طَافَ يَومَ النَّحرِ ، وَكَانَ قَارناً أَو مُفرداً بالحج ، وطافَ علَى غَيرِ وُضُوءٍ ، وَلم يَطُفْ طَوافَ الصَّدْرِ حتى يرجع(1) إلى أهله ، فإن كان غشي النساء وأحلّ ؛ فما نرى أنَّ حجتَهُ تامَّة ، وَعلَيهِ بَدَنةٌ ، وَالحجُّ منْ قابلٍ ؛ لإِحلاله قبلَ أنْ يطوفَ ، لأنَّ مَنْ لم يَطُفْ بِالبيتِ بَعدما يرجع من عرفات حتَّى يحل ؛ فعلَيهِ الحجُّ منْ قابلٍ ؛ لأَنَّهُ لم يَطُفْ الطَّوافَ الواجبَ للحجِّ حتَّى أَحلَّ ، وَعلَيه لِتَركِ الوداع دَمٌ .

مسألة :

وَمَنْ طَافَ طَوافَ الصَّدرِ في(2) آخرِ أيَّامِ الحَجِّ في النَّفْرِ الأَوَّلِ ، وَقَدْ طَافَ يَوم النَّحرِ لِحجَّتهِ علَى غَيرِ وُضوءٍ؛ فَعلَيهِ حَجةٌ من عامٍّ مُقبلٍ ، ودمٌ(3) لإحلاله ، وعليه طواف الصدر ؛ لأنَّ طوافَ الحج لا يجوزُ لَهُ ، وقد بطلت حجته، وعليه بَدَنةٌ ، أَو ما(4) استيسرَ منَ الهَدي .

فَإِنْ طَافَ وهو جُنُبٌ ، أَو كانتْ امرأةٌ(5) حائضاً ، أو كانتْ جنباً ، ثم رجعا إلى مصرِهما ، وَلَمْ يَطُوفا طَوافَ الصَّدر ؛ فإن أقاما بمصرهما وأحلا قبل أن يرجعا فيطوفا ؛ فعليهما حجةٌ منْ قابلٍ ، وَبَدنةٌ لإِحلالهما ، وَعلَيهما شاةٌ لِتَركهما الوداعَ .

قالَ المُصنِّفُ: وأَرجُو أَنَّ علَى كُلِّ واحدٍ منهما بَدنة، وَعلَى كُلِّ واحدٍ شاةٌ، وَاللهُ أَعلمُ.

رَجَعَ إِلَى الأَثَرِ(6) :

مسألة [ فيمن طاف جنباً ] :

(1) هكذا في ( ص ) ، ولعل الصواب : رجع .

(2) في ( م ) : ثم ، والصواب ما في الأصل .

(3) ودم : ساقطة من ( م ) .

(4) في ( ي ) : وما ، والصواب ما في الأصل .

(5) في ( ي ) : امرأته ، والصواب ما في الأصل .

(6) أي رجع إلى نقل المسائل المأثورة عن العلماء السابقين، وقد أتى بهذه العبارة لأنه ذكر رأيه بعد المسألة السابقة.

٥٣٩ / ٥٦٥