شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ٢ · صفحة ٣٩وَمَنْ طَافَ يَومَ النَّحرِ ، وَكَانَ قَارناً أَو مُفرداً بالحج ، وطافَ علَى غَيرِ وُضُوءٍ ، وَلم يَطُفْ طَوافَ الصَّدْرِ حتى يرجع(1) إلى أهله ، فإن كان غشي النساء وأحلّ ؛ فما نرى أنَّ حجتَهُ تامَّة ، وَعلَيهِ بَدَنةٌ ، وَالحجُّ منْ قابلٍ ؛ لإِحلاله قبلَ أنْ يطوفَ ، لأنَّ مَنْ لم يَطُفْ بِالبيتِ بَعدما يرجع من عرفات حتَّى يحل ؛ فعلَيهِ الحجُّ منْ قابلٍ ؛ لأَنَّهُ لم يَطُفْ الطَّوافَ الواجبَ للحجِّ حتَّى أَحلَّ ، وَعلَيه لِتَركِ الوداع دَمٌ .
مسألة :
وَمَنْ طَافَ طَوافَ الصَّدرِ في(2) آخرِ أيَّامِ الحَجِّ في النَّفْرِ الأَوَّلِ ، وَقَدْ طَافَ يَوم النَّحرِ لِحجَّتهِ علَى غَيرِ وُضوءٍ؛ فَعلَيهِ حَجةٌ من عامٍّ مُقبلٍ ، ودمٌ(3) لإحلاله ، وعليه طواف الصدر ؛ لأنَّ طوافَ الحج لا يجوزُ لَهُ ، وقد بطلت حجته، وعليه بَدَنةٌ ، أَو ما(4) استيسرَ منَ الهَدي .
فَإِنْ طَافَ وهو جُنُبٌ ، أَو كانتْ امرأةٌ(5) حائضاً ، أو كانتْ جنباً ، ثم رجعا إلى مصرِهما ، وَلَمْ يَطُوفا طَوافَ الصَّدر ؛ فإن أقاما بمصرهما وأحلا قبل أن يرجعا فيطوفا ؛ فعليهما حجةٌ منْ قابلٍ ، وَبَدنةٌ لإِحلالهما ، وَعلَيهما شاةٌ لِتَركهما الوداعَ .
قالَ المُصنِّفُ: وأَرجُو أَنَّ علَى كُلِّ واحدٍ منهما بَدنة، وَعلَى كُلِّ واحدٍ شاةٌ، وَاللهُ أَعلمُ.
رَجَعَ إِلَى الأَثَرِ(6) :
مسألة [ فيمن طاف جنباً ] :
(1) هكذا في ( ص ) ، ولعل الصواب : رجع .
(2) في ( م ) : ثم ، والصواب ما في الأصل .
(3) ودم : ساقطة من ( م ) .
(4) في ( ي ) : وما ، والصواب ما في الأصل .
(5) في ( ي ) : امرأته ، والصواب ما في الأصل .
(6) أي رجع إلى نقل المسائل المأثورة عن العلماء السابقين، وقد أتى بهذه العبارة لأنه ذكر رأيه بعد المسألة السابقة.