شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ٢ · صفحة ٤٢فَقيلَ : علَيهِ أَنْ يُتمَّ السابعَ ، وَيركعَ ركعتينِ لِطَوافِهِ ذَلِكَ ، وعليهِ دَمٌ ، وَهَذَا قَول أَبِي مهاجر .
ومنْ غَيرِهِ كَذلكَ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : علَيهِ أَنْ يُعيدَ السَّعيِ(1) بعدَ الطواف .
وقول : كذلك ، إلا أنَّ(2) عليه أن يطوف بعد(3) ذلك طوافاً صَحيحاً سَبْعةَ أَشْواطٍ ، ثُمَّ يركع .
وَقَول : لَيس علَيه إِتْمام الستَّة بعدَ الإِحلال ، بل علَيه أنْ يطُوفَ غَيرَهُنَّ ثَمانية أَشْواطٍ فيركع ، ثم يطوف طوافاً صَحيحاً سَبْعة أَشْواطٍ ، وَيُعجبني هذا القولُ.
وقَول : يطوف تمام أربعة عشر شوطاً ، فيركع ، ثم يطوف سبعة ، لا زيادة فيها ، ولا نقصان .
فصل [ في الشك أثناء الطواف ] :
وَمَنْ شَكَّ ، وهوَ في الطَّوافِ ، أَنَّه طافَ شَوطاً أو شوطين ، وشوطين أو ثلاثة ، وثلاثة أو أربعة ، وأربعة أو خمسة ، وخمسة أو ستة ، وستة أو سبعة :
فقيلَ : يأخذ بالأقل(4) ؛ فيبني عليه ، حتى(5) يتم سبعة فيركع ، ثم يطوف سبعة أشواط ، بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يركع .
وقول : يبني عليه ؛ حتى يطوف أربعة عشر شوطاً فيركع ، ثم يطوف طوافاً صحيحاً سبعة أشواط ثم يركع .
وَالقَولُ الأولُ أَحَبُّ إليَّ .
(1) السعي : ساقطة من ( ي ) .
(2) إلا أن : تأخرت في ( ي ) بعد كلمة يطوف الآتية .
(3) في ( ي ) : يعدّ ، والصواب ما في الأصل .
(4) في ( م ) : بأقل ، والصواب ما في الأصل .
(5) في ( م ) : ثم ، والصواب ما في الأصل .