شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ٢ · صفحة ٤٦فالوجه في ذلك : أنه يكون الاحتياط ، أنه إن كان(1) الطواف الفاسد من عمرته ، وهو أسوء(2) حاله ، فلما أحل على غير طواف ؛ كان ذلك غير إحلال ، وعليه دم لإحلاله على غير طواف ، فلما أحرم بالحج كان متمتعاً(3) ، وذلك إذا كان في أشهر الحج ، فلما حج وطاف لطواف الزيارة(4) ؛ كان ذلك يجزئ عن الطواف الأول ، وعليه الآن في هذا الوقت أن يطوفَ وَيَسعى ، وَيُجْري الموسى علَى رأْسه ويحلّ ، ويكون عليه دمٌ لازمٌ لا مَحالةَ ، ودمُ احتياط .
وكذلك إن علم أنهُ طافَ أحدَ الطَّوافين ناقصاً ، ولم يَعرفْ أَيَّهما ، وهذا ما لم يطأ النساء .
رَجَعَ إِلَى الشَّرحِ [ في النية في الطواف ] :
وَمَنْ أرادَ الطَّوافَ ؛ فلينوِ بقلبهِ إنْ كانَ لِفَرضٍ أَو نَفلٍ :
فَإِنْ كانَ لِفرضٍ ؛ فليعتقد أنه يطوف طوافَ الفرض الذي أمره به ربُّه ، مؤدياً لما فرضه عليه ، ممتثلاً أمره ، مذعناً متذللاً له .
وإن كان نفلاً نوى أن يطوف طاعة لله ، وقربةً إليه ، وابتغاء مرضاته .
ونقل عن الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - أنه قال : إن قصد الطواف اللازم عليه في حجته أو لعمرته ، ولو لم يعلم أنه فرض أن ذلك يجزئه ، وقال : ليس على الناس أن يكونوا فقهاء إذا علموا ما يلزمهم مع القصد إلى تأديته .
مسألة من الأثر نقلاً :
(1) كان : ساقطة من ( ي ) .
(2) هكذا في الأصل، والصواب كتابتها هكذا : أسوأ .
(3) في ( ي ) : مضيعاً .
(4) لطواف الزيارة : ساقط من ( ي ) .