شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ٢ · صفحة ٤٩فصل [ الطواف في ظلة المسجد أو من وراء زمزم ] :
قيل : لا بأس بالطواف في ظلة المسجد ، أو وراء زمزم من غير زحام ، ولا نعلم فيه اختلافاً(1) .
فصل [ فيمن ترك استلام الركنين أو رمل في الطواف ] :
ومَنْ تَركَ استلامَ(2) الرُّكنينِ(3) ، مع القدرة على(4) استلامهما ؛ فقيل : لا شيء عليه ، ومن رمل في طوافه ؛ فلا شيء عليه ، ولا نعلم في ذلك اختلافاً .
فصل [ في جواز الطواف في كل وقت ] :
وَالطَّوافُ جائزٌ في كُلِّ وقتٍ ، حتَّى في الأَوقَاتِ المنهيِّ عنِ الصَّلاَةِ فيها بِإِجْماع المُسلمينَ فيما قيلَ ، إِلاَّ النِّساء ؛ فَقَدْ رُوِيَ في النُّقُولِ عَنِ رَسُولِ اللهِ(5) - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّهُ أَمرَهُنَّ أَنْ يَطُفْنَ في اللَّيلِ " ، وَاللهُ أعلم .
مسألة(6) من الأثر نقلاً [ في طواف النساء مع الرجال ] :
(1) حكي عن بعض المالكية الخلاف في الطواف من وراء زمزم، أو خارج المسجد، أو في سقائف المسجد من غير زحام. انظر : ( القرافي، الذخيرة، ج3 ص241 ) .
(2) استلام : ساقطة من ( ي ) و ( م ) ، والصواب إثباتها .
(3) في ( ي ) و ( م ) : الركعتين ، والصواب ما في الأصل .
(4) في ( ي ) و ( م ) : أعلا ، والصواب ما في الأصل .
(5) في ( م ) : النبي .
(6) في ( ي ) : فصل .