شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

قيل: إنهُ يُستحبّ للطائف أَنْ يُصلّيهما خلفَ المقام إِنْ أَمكنَ، وإِلاَّ فَحيث شَاءَ مِنْ المَسجد، إِلاَّ الحطيم وبَينَ المقامِ والبيتِ، لأنَّهُ قيلَ: إِنَّ هُناكَ قبور بَعض الأنبياء(1) .

وقيلَ : مَن ركعهما خلفَ سبعةِ أذرع عَن الحطيم فلاَ بأس، وقول: أربعة أذرع ، وقول : سبعة أشبار(2) .

فصل [ في ركوعهما في الحرم ] :

ومَنْ ركَعهما في الحَرَمِ، فَقيلَ : لا بأسَ(3) ، وقد أجزأ عنه، ولا نعلمُ في ذلك اختلافاً ، إِلاَّ أنه ترك المستحب إن أمكنه(4) .

مسألة من الأثر نقلاً :

ومَنْ طَافَ قبلَ طلوع الشَّمسِ ، ثُمَّ خرجَ ( منَ المسجدِ فلا بأسَ .

(1) ولعل استثناء هذين المكانين، لأنه لا يصدق على من صلى فيهما أنه صلى خلف المقام، والله أعلم .

(2) لعل المراد بهذه الأقوال أن تكون صلاة ركعتي الطواف مساوية في بعدها عن المقام كالمصلي خلفه، والله أعلم .

(3) الأولى أن يقول: فلا بأس ، من غير لفظ قيل، خاصة وأنه حكى عدم الخلاف في ذلك.

(4) في ( ج ) : أمكن ، والصواب : إن كان يمكنه .

٥٥٩ / ٥٦٥