شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ٢ · صفحة ٥٩قيل: إنهُ يُستحبّ للطائف أَنْ يُصلّيهما خلفَ المقام إِنْ أَمكنَ، وإِلاَّ فَحيث شَاءَ مِنْ المَسجد، إِلاَّ الحطيم وبَينَ المقامِ والبيتِ، لأنَّهُ قيلَ: إِنَّ هُناكَ قبور بَعض الأنبياء(1) .
وقيلَ : مَن ركعهما خلفَ سبعةِ أذرع عَن الحطيم فلاَ بأس، وقول: أربعة أذرع ، وقول : سبعة أشبار(2) .
فصل [ في ركوعهما في الحرم ] :
ومَنْ ركَعهما في الحَرَمِ، فَقيلَ : لا بأسَ(3) ، وقد أجزأ عنه، ولا نعلمُ في ذلك اختلافاً ، إِلاَّ أنه ترك المستحب إن أمكنه(4) .
مسألة من الأثر نقلاً :
ومَنْ طَافَ قبلَ طلوع الشَّمسِ ، ثُمَّ خرجَ ( منَ المسجدِ فلا بأسَ .
(1) ولعل استثناء هذين المكانين، لأنه لا يصدق على من صلى فيهما أنه صلى خلف المقام، والله أعلم .
(2) لعل المراد بهذه الأقوال أن تكون صلاة ركعتي الطواف مساوية في بعدها عن المقام كالمصلي خلفه، والله أعلم .
(3) الأولى أن يقول: فلا بأس ، من غير لفظ قيل، خاصة وأنه حكى عدم الخلاف في ذلك.
(4) في ( ج ) : أمكن ، والصواب : إن كان يمكنه .