شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

وقيلَ فيمنْ تَركَ ركعتي الطوافِ ، قَالَ(1) : إذا كانتْ عمرةً فعليه دمٌ ، ويعيدُ(2) طوافه وسعيه وتقصيره .

قال أبو سفيان(3) : وإن كان حجة فعليه الحج من قابل .

ومن غيره قال(4) :

وقد قيل : عليه دم ، ولا إعادة عليه في الطواف ولا السعي .

وقال من قال : يعيد السعي ، ولا إعادة عليه في الطواف .

وقيل : يعيد الطواف والركوع والسعي ، وعليه دم .

وقال من قال : عليه بدنة إذا كان وطئ النساء ، وحجه تام .

وقال من قال : حجه فاسد ، وعليه الحج من قابل .

فصل :

وقيل : من طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ، ولم يركع للطواف(5) ، فإنه يركع ، ويعيد السعي ، وعليه دم ، وهو قول جابر بن زيد .

وقول : لا سعي عليه ، وعليه دم والركوع .

ونقل عن بعض مخالفينا : أنه ليس عليه إلا الركوع .

فصل :

وفي موضع آخر ، قيل فيمن طاف لعمرته ولم يركع ، وطاف لزيارته ولم يركع ؛ فليس عليه إلا(6) دم وإعادة الركعتين .

فصل [ على الناسي الركعتين أن يصليهما عند ذكره ] :

قيل : مَنْ طَافَ لزيارتهِ ، ونسي الركوع ، ولم يذكره إلا في السعي ؛ فعليه أن يقطع السعي ويركعهما ، ثم يبني على سعيه ، ولو لم يذكرهما إلا بعدما فرغ من سعيه ؛ فعليه أن يركعهما ، ولا إعادة عليه في السعي .

وقيل : لو لم يذكرهما إلا في منى ؛ فليركعهما بها .

(1) لعل الكلام لاحق بما سبق ، فالقول لأبي عبد الله محمد بن محبوب .

(2) في ( ي ) : وليعد ، وهو الأصح .

(3) هو أبو سفيان محبوب بن الرحيل، وقد تقدمت ترجمته، من علماء الإباضية بالقرن الثالث الهجري .

(4) المؤلف نقل هذه الآراء كما وجدها، وكان الأولى أن يتعقبها فوراً بذكر الصحيح والضعيف منها، خاصة وأن بعضها فيه شدة متناهية، لا أراها تقبل، وقد أجل المؤلف توجيهه لهذه الآراء بعد ثلاثة فصول، فلينظر.

(5) في ( ي ) : ولم يرجع إلى الطواف ، والصواب ما في الأصل .

(6) إلا : ساقطة من ( ي ) ، والصواب إثباتها .

٥٦٢ / ٥٦٥