شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٢وقَدْ قيلَ : إِنْ كَانَ غَيرَ تاركٍ للوصيَّةِ بِهِ إِلاَّ منْ عُذرٍ فهو غيرُ هالكٍ ، وقضاؤهُ عنهُ بَعْدَ مَوتِهِ نافعٌ لَهُ ، وإنْ كانَ التَّركُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَقَدْ هَلَكَ ، ولاَ يَنْفعُهُ شَيءٌ ولو أُنفِذَتْ عنهُ حِجَجٌ بِجَميع ما(1) ملَكَ .
ويُعجِبُني هَذَا القَولُ الآخرُ(2) في مَعنى الولاَيَةِ والبَراءةِ(3) ، ويُعجِبُني القَولُ الأَوَّلُ في إِسقَاطِ لُزُومِ الإِنفَاذِ .
فصل [ في حكم إهمال نية الحج لغير المستطيع ] :
(1) ما : ساقطة من ( ي ) .
(2) مقصوده القول الأخير ، وقد أعجب الشيخ هذا القول لما فيه من تفصيل بين مَن يُعدّ عاصياً ومَن لا يُعدّ عاصياً ممن مات ولم يحج .
(3) أي : في الحكم بكونه عاصياً أم لا ، لأن العاصي يُتبرأ منه ، بخلاف المطيع المتولَّى ، فمن لم يكن له عذر في ترك الحج وترك الإيصاء به حتى الموت فهو حقيق بالبراءة وعدم الحب في الله عزوجل .