غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن الوضوء بفضل ماء المرأة(1)، وثبت أنّه كان يتنازع هو وعائشة من إناء واحد، الماء للطهارة، تقول له: ابق لي، ويقول لها: ابق(2) لي(3).

روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا مسّت المرأة فرجها انتقضت طهارتها(4).

(1) رواه الربيع باللفظ نفسه، من طريق ابن عباس، الباب الثاني والعشرين: في كيفية الغسل من الجنابة، حديث رقم: 144؛ ورواه الترمذي بلفظ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ، من طريق أبي حاجب عن رجل من بني عفار، المجلد الأول، أبواب الطهارة، 47 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيةِ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ، حديث رقم: 63.

(2) في الأصل أبقي والصواب ما ذكر.

(3) رواه الربيع بلفظ: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من طريق عائشة، الباب الثاني والعشرين: في كيفية الغسل من الجنابة، حديث رقم: 142؛ ورواه النسائي باللفظ نفسه من طريق عائشة، إلا أنها قالت: دع لي دع لي، بدلا من ابق لي ابق لي، المجلد الأول، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك.

(4) رواه الربيع مرسلا بلفظ: إذا مست المرأة فَرْجَها فلتتوضأ، الباب السابع عشر، ما يجب منه الوضوء، حديث رقم: 107؛ وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ: إذا مست المرأة فرجها فلتعد الوضوء، المجلد التاسع، ﴿مس الفرج من الإكمال﴾، حديث رقم: 26320.

٢٣٦ / ٨٥٤