غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الوضوء بسور السنور(1).

وعن موسى بن علي في الماء الواقف في الحوض المنقطع من الفلج قال: ما أرى بالوضوء منه بأسا ما لم يعلم به بأس، وعن الحسن البصري أنّ رجلا سأله فقال: إنّي أتوضأ فينتضح نشر الماء في إنائي فقال: ويلك وتملك نشر الماء، أيّ ما انتشر منه وتفرق.

وروي أنّ عمر بن الخطاب توضأ من جرة نصرانية، وقد أجاز محمد بن محبوب أيضا ذلك.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة(2).

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه رأى لمعة من حدود وضوئه، فعصر عليه من جمته(3).

وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وعائشة من إناء واحد(4)، وقال محمد بن محبوب: إذا توضأ رجل بماء، فاجتمع ذلك الماء في إناء فتوضأ به رجل للصلاة وصلى، فإنّه ينقض صلاته.

باب ما جاء في الغسل من الجنابة

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا قعد الرجل من المرأة بين شعابها الأربع، وأجهد نفسه فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل(5).

(1) أخرجه أحمد بلفظ آخر من طريق قتادة عن أبيه، المجلد الخامس، مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) أخرجه أحمد بلفظ: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء فأخذ من شعره فبلها ثم مضى الى الصلاة، من طريق ابن عباس، المجلد الأول، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(4) تقدم تخريجه.

(5) رواه الربيع بلفظ: إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها وجب الغسل، من طريق عائشة، الباب الحادي والعشرين، فيما يكون منه غسل الجنابة، حديث رقم: 134.

٢٥٧ / ٨٥٤