غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨وروي عنه - عليه الصلاة والسّلام - أنّه قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل(1).
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهّ توضأ بمدّ من ماء، واغتسل للجنابة بصاع(2)، قال أبو عبد الله - رحمه الله - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه اغتسل بصاع من ماء من الجنابة، واغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف، وروي عن عائشة أنّها قالت: اغتسلتُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاعين ونصف، كلُّ واحد منا يقول أبق(3) لي(4).
وروي عن عائشة أنّها أخذت عسا، فحزرته قدر ثمانية أرطال، فقالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يغتسل بمثل هذا(5).
وروي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم(6)، وروي عن ابن عباس أنّه قال: إنّما يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب.
(1) رواه الربيع باللفظ نفسه من طريق عائشة وأم سلمة، الباب الحادي والعشرين، فيما يكون منه غسل الجنابة، حديث رقم: 135.
(2) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال من طريق الحسن، المجلد التاسع، ﴿باب في فضلها مطلقا﴾، 26793.
(3) في الأصل: أبقي والصواب ما ذكر.
(4) تقدم تخريج نحوه.
(5) أخرجه أحمد بلفظ: عن موسى الجهني قال جاؤوا بعس في رمضان فحزرته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال فقال مجاهد: حدثتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، المجلد السادس، حديث عائشة رضي الله عنها.
(6) تقدم تخريجه.