غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩أخبرني الوضاح بن عقبة أنّ عبد الله بن محمد(1) أخبره عن سليمان بن عثمان أنّه نزل عليهم فقال: من غسل ولم يرق البول لم ينفعه غسله.
وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه النساء(2)، وكانت عائشة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه من غير أن تغسل الثوب، فإن رأت دما أو بولا غسلت ذلك الموضع.
وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى أثر الجنابة حكّها ثمّ غسلها بالماء(3).
(1) هو عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي، من كبار العلماء في القرن الثالث الهجري، وكان الغاية في العلم والفضل هو وأخوه بشير في أهل زمانهما، عاصر الإمام الصلت بن مالك الخروصي (237 - 272)، وكان خطيبا للإمام عزان بن تميم (حكم: 277 - 280هـ)، وهو والد الإمام الرضي سعيد بن عبد الله. ينظر: معجم أعلام الإباضية ﴿قسم المشرق﴾.
(2) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ آخر من طريق معاوية، وزاد: إن لم ير فيه أذى، المجلد الثامن، ﴿ستر العورة﴾، حديث رقم: 21703.
(3) رواه أبو داود بلفظ آخر من طريق همام بن الحارث، الجزء الأول، -1 - كتاب الطهارة، -136 - باب المنيّ يصيب الثوب، حديث رقم: 371.