غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس(1)، وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، ونهى عن الصلاة فيها في هذه الأوقات(2).

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فنزلوا، فنام هو وأصحابه، فلم يستيقظوا إلا بحرّ الشمس، فأمر بلالا فأذن، ثمّ أمرهم بالطهور، ثمّ ركعوا، ثمّ أمره فأقام وصلّى بهم، فقال له قائل: يا رسول الله، نقضيها من غد، قال: لا، ثمّ قال: ليس التفريط في النوم، إنّما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها غير ذلك(3).

(1) رواه الربيع بلفظ قريب من طريق ابن عباس، الباب الثامن والأربعين: جامع الصلاة، حديث رقم: 295؛ ورواه البخاري بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، الجزء الأول، 13 - كتاب مواقيت الصلاة، 29 - باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، حديث رقم: 559؛ ورواه مسلم بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، الجزء الأول، 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (51) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث رقم: 285 - (825).

(2) رواه البخاري بلفظ آخر من طريق ابن عمر، الجزء الثاني، 63 - كتاب بدء الخلق، 11 - باب: صفة إبليس وجنوده، حديث رقم: 3099؛ ورواه مسلم بلفظ آخر من طريق ابن عمر، الجزء الأول، 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (31) باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم: 173 - (612).

(3) تقدم تخريج نحوه.

٣٠٦ / ٨٥٤