غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٣١٥وروي عن أبي سعيد الخدري قال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ المصلي عن نفسه ما استطاع(1)، وروي عن زيد بن خالد الجهني(2) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ما عليه لكان يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمرّ بين يديه(3)، وروى أبو زيد(4) عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود(5).
باب في المساجد وفضائلها وحريمها
(1) رواه الربيع بلفظ قريب من طريق أبي سعيد، وزاد: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، الباب الحادي والأربعين: الجواز بين يدي المصلي، حديث رقم: 243؛ ورواه مسلم نحو رواية الربيع من طريق أبي هريرة، الجزء الأول، 4 - كتاب الصلاة، (48) باب منع المار بين يدي المصلي، حديث رقم: 258 - (505).
(2) زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، ويقال أبو طلحة، المدني، من جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف، من الطبقة الأولى، صحابي، توفي سنة: 68 أو 78 هـ بالكوفة. انظر: الموسوعة الشاملة ﴿رواة التهذيبين﴾.
(3) رواه الربيع بلفظ قريب مرسلا، دون أن يذكر أربعين خريفا، وإنما قال: أربعين، الباب الحادي والأربعين: الجواز بين يدي المصلي، حديث رقم: 242؛ ورواه البخاري نحو رواية الربيع من طريق بسر بن سعيد، الجزء الأول، 12 - أبواب سترة المصلي، 11 - باب: إثم المار بين يدي المصلي، حديث رقم: 488؛ ورواه مسلم بلفظ قريب من طريق بسر بن سعيد، الجزء الأول، 4 - كتاب الصلاة، (48) باب منع المار بين يدي المصلي، حديث رقم: 261 - (507).
(4) هكذا في الأصل، ولعله أبو ذر كما يلاحظ من طريق الرواية عند مسلم وغيره.
(5) رواه مسلم بلفظ آخر من طريق أبي ذر، الجزء الأول، 4 - كتاب الصلاة، (50) باب قدر ما يستر المصلي، حديث رقم: 265 - (510)