غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦روى المغيرة بن شعبة(1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه صلّى على الحصير والفروة المدبوغة(2)، وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى على بساط(3)، وروى ابن عباس كذلك، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلّي على الخمرة(4).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يصلّي أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء(5).
(1) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى يكنى: أبا عبدالله أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها، وبايع بيعة الرضوان، وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، توفي سنة 50هـ. ينظر: الإصابة: ابن حجر 6/ 156 - 157.
(2) رواه أبو داود باللفظ نفسه من طريق المغيرة بن شعبة، الجزء الأول، -2 - كتاب الصلاة، أبواب الإِمامة،-92 - باب الصلاة على الحصير، حديث رقم: 657. والفروة هي التي تلبس وجمعها فراء.
(3) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير باللفظ نفسه، المجلد الخامس، باب "كان" وهي الشمائل الشريفة، حديث رقم: 7070، وعزاه إلى ابن ماجه عن ابن عباس، وقال: حسن.
(4) رواه البخاري باللفظ نفسه من طريق ميمونة، الجزء الأول، 9 - أبواب الصلاة في الثياب، 18 - باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، حديث رقم: 372، والخمرة هي الشرطة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص.
(5) رواه النسائي باللفظ نفسه من طريق أبي هريرة، المجلد الثاني، كتاب القبلة، صلاة الرجل في التوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.