غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

وروي عن زيد بن أرقم(1) قال: كنّا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ(2) فنهينا عن الكلام، وأمرنا بالسكوت، ونُهِي عن الاختصار في الصلاة، و هو أن يضع يده على صدره وهو يصلي.

عطاء عن ابن عباس قال: سبعة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: حاقن البول والغائط، وعبد أبق من مواليه، لا يقبل الله منه صرفاً، ولا تجاوز صلاته أذنه، حتى يضع يده في يد مواليه، ورجل أمّ بقوم وهم له كارهون، ورجل صلّى بغير طهور، وشارب الخمر، وامرأة قامت تصلّي وزوجها عاتب عليها في حق، وامرأة قامت تصلي في غير قناع.

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي سعيد - رحمه الله - أنّه قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنّما هو الشيطان(3).

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان ينصب الحربة ويصلي عليها(4).

(1) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو عمرو، وقيل أبو عامر، وقيل أبو عمارة، وقيل أبو أنيسة المدني، نزل الكوفة، من الطبقة الأولى، صحابي، توفي سنة: 66 أو 68 هـ. انظر: الموسوعة الشاملة ﴿رواة التهذيبين﴾.

(2) البقرة / 238.

(3) تقدم تخريجه.

(4) رواه البخاري من طريق ابن عمر، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء، الجزء الأول، 12 - أبواب سترة المصلي، 1 - باب: سترة الإمام سترة من خلفه، حديث رقم: 472؛ ورواه البخاري أيظا من الطريق نفسه بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة، فيصلي إليها، الجزء الأول، 12 - أبواب سترة المصلي، 3 - باب: الصلاة إلى الحربة، حديث رقم: 476؛ ورواه مسلم نحو رواية البخاري بالطريق نفسه، الجزء الأول، 4 - كتاب الصلاة، (47) باب سترة المصلى، حديث رقم: 245 - (501). والحربة هي الرمح العريض النصل.

٣٤٥ / ٨٥٤